responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 9

أو غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها فتدبر!

ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟

اعلم انهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهية و ذكروا لبيان حدودها كلمات كلها غير خالية عن الإيراد و الإجمال فهنا خلاف بين مدرسة الإمامية و مدرسة العامة كما وقع الخلاف بين علماء كل واحد من المدرستين نفسيهما و لتنقيح البحث فيها و في الأمور المتعلقة بها يجب الكلام عليها في جهات:

الجهة الاولى:

في اعتبار الكلية فيها و عدمه.

فقد وقع الخلاف بين العامة في أن القاعدة الفقهية هل تجب ان تكون كليّة أم لا بل تكفى كونها أكثرية؟ فذهب الحموي الى الثاني فقال: ان القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة و الأُصوليين إذ هي حكم أكثري لا كلى، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها [1].

و وافقه بعض من المالكية فقال أكثر قواعد الفقه أغلبية [2].

و ذهب بعض منهم إلى الأوّل فقال: هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها [3].

فالخلاف واقع بينهم في الكلية و عدمها و ذكروا أيضاً ان هذه النقطة


[1] شرح الأشباه و النظائر 1: 22.

[2] تهذيب الفروق تحت الفرق الثاني 1: 36.

[3] المدخل الفقهي العام 2: 941.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست