اعلم انهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهية و ذكروا لبيان حدودها كلمات كلها غير خالية عن الإيراد و الإجمال فهنا خلاف بين مدرسة الإمامية و مدرسة العامة كما وقع الخلاف بين علماء كل واحد من المدرستين نفسيهما و لتنقيح البحث فيها و في الأمور المتعلقة بها يجب الكلام عليها في جهات:
الجهة الاولى:
في اعتبار الكلية فيها و عدمه.
فقد وقع الخلاف بين العامة في أن القاعدة الفقهية هل تجب ان تكون كليّة أم لا بل تكفى كونها أكثرية؟ فذهب الحموي الى الثاني فقال: ان القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة و الأُصوليين إذ هي حكم أكثري لا كلى، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها [1].
و وافقه بعض من المالكية فقال أكثر قواعد الفقه أغلبية [2].
و ذهب بعض منهم إلى الأوّل فقال: هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها [3].
فالخلاف واقع بينهم في الكلية و عدمها و ذكروا أيضاً ان هذه النقطة
[1] شرح الأشباه و النظائر 1: 22.
[2] تهذيب الفروق تحت الفرق الثاني 1: 36.
[3] المدخل الفقهي العام 2: 941.