responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10

هي الجهة المائزة من أسباب الفروق و الاختلاف بين القواعد الفقهية و القواعد الأُصولية فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهية.

هذا و لكن لا يُرى لهذا الخلاف عين و لا اثر بين الإمامية، و السّر في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهية بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبر في مفهوم القاعدة و الخلط بينه و بين الاستثناء فتخيّلوا ان الاستثناء في قضية يخرجها عن كونها قاعدة، مع انه لا يخرجها عن ذلك العنوان، نعم يخرجها عن الكلية و لكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة و الذهاب الى كون القاعدة الفقهية أكثرية، فمثلًا قاعدة المؤمنون عند شروطهم قاعدة فقهية مسلّمة و لها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة و غير ذلك. فلا بدّ من بيان تبيين معنى القاعدة و التدبر في مدلولها و التحقيق أنها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شي‌ء واحد.

الجهة الثانية:

في الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي.

فذهب كثيرٌ من العامة إلى أن القاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي بمعنى انها لا تختص بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط. قال ابن نجيم:

ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى‌ و الضابط يجمعها من باب واحد [1].

و قد أيده السيوطي و أبو البقاء [2].


[1] الأشباه و النظائر، الفن الثاني: 192.

[2] الكليات، فصل القاف في القسم الرابع: 48.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست