هي الجهة المائزة من أسباب الفروق و الاختلاف بين القواعد الفقهية و القواعد الأُصولية فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهية.
هذا و لكن لا يُرى لهذا الخلاف عين و لا اثر بين الإمامية، و السّر في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهية بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبر في مفهوم القاعدة و الخلط بينه و بين الاستثناء فتخيّلوا ان الاستثناء في قضية يخرجها عن كونها قاعدة، مع انه لا يخرجها عن ذلك العنوان، نعم يخرجها عن الكلية و لكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة و الذهاب الى كون القاعدة الفقهية أكثرية، فمثلًا قاعدة المؤمنون عند شروطهم قاعدة فقهية مسلّمة و لها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة و غير ذلك. فلا بدّ من بيان تبيين معنى القاعدة و التدبر في مدلولها و التحقيق أنها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد.
الجهة الثانية:
في الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي.
فذهب كثيرٌ من العامة إلى أن القاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي بمعنى انها لا تختص بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط. قال ابن نجيم:
ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى و الضابط يجمعها من باب واحد [1].