و هي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس، و الكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأوّل-
في مدركها و مستندها،
و هو أمور:
الأوّل استقرار سيرة المتشرعة و المؤمنين على دخول السوق و اشتراء اللحوم و الجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة،
حتى انّ الأئمة (ع) و أصحابهم و وكلاءهم كانوا كذلك؛ فإنهم كانوا يستفيدون مما يشترى من السوق من دون تفحص عن كيفية زهاق روح حيوانه، كما انهم يدخلون السّوق و يشترون العبيد و الإماء من دون سؤال و تفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين، و لا شبهة في ثبوت هذه السيرة و كونها ممضاة عند صاحب الشريعة و العترة الطاهرة (صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين)، هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثرة الآتية الواردة في