responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

قاعدة حجيّة سوق المسلمين‌

و هي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس، و الكلام فيها يقع في مقامات:

المقام الأوّل-

في مدركها و مستندها،

و هو أمور:

الأوّل استقرار سيرة المتشرعة و المؤمنين على دخول السوق و اشتراء اللحوم و الجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة،

حتى انّ الأئمة (ع) و أصحابهم و وكلاءهم كانوا كذلك؛ فإنهم كانوا يستفيدون مما يشترى من السوق من دون تفحص عن كيفية زهاق روح حيوانه، كما انهم يدخلون السّوق و يشترون العبيد و الإماء من دون سؤال و تفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين، و لا شبهة في ثبوت هذه السيرة و كونها ممضاة عند صاحب الشريعة و العترة الطاهرة (صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين)، هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثرة الآتية الواردة في‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست