responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

اخباراً عن الموضوع، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد، ثمّ قال:

«فان قلت: أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالاخبار عن حسّ، و لا تشمل الاخبار عن حدس، و لذا لا تكون تلك الأدلّة دالة على حجيّة فتوى المجتهد مع أنّها اخبار عن الحكم الكلّي الا ان مستنده الحدس.

قلت: الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحسّ، نعم المدلول الالتزامي و هو الحكم الكلي انما كان بتوسط الحدس، لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة؛ لأنّ الحس انما يعتبر في المدلول المطابقي لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي؛ و إلا فأخبار زرارة عن قول الامام (ع) الذي هو اخبار عن موضوع، يكون اخباراً عن الحكم الكلي، و يكون حجة على المجتهد، و ربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي هو حجة عليه ايضاً.

و بالجملة: الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الامام (ع)، و دلالتها على الحكم بالالتزام انما يكون بتوسط الحدس، غاية الأمر ان الحدس في الثاني من المجتهد و حجة عليه، و الحدس في الأوّل من المجتهد و حجة على العامي المقلّد له، و على هذا المبنى يكفي توثيق رجال السّند بخبر الثقة، و كذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة».

و يرد عليه مضافاً الى ان أدلة حجية خبر الواحد لا دلالة لها على حجية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية، حتى تصل النوبة إلى البحث عن ان اخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولًا لعمومها أم لا؟ فانّ عمدتها هي السيرة العقلائية الجارية على العمل بخبر الثقة، و من الواضح‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست