responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

و الاستيلاء على الدار انما هو بكونه متصرفاً فيها بما شاء من التصرف، كما ان الاستيلاء على الأراضي انما هو بالذرع و الغرس فيها و الاستيلاء على الدكان انما هو بالكسب و التجارة فيه، أو بان يكون بابه مغلقاً و مفتاح في يده، و هكذا، كما أن الاستيلاء يختلف باختلاف الأشخاص، فاستيلاء أحد الرّعية لا يتجاوز حدود داره و عقاره مثلًا و أمّا السلطان فهو مستول على الدولة بأسرها، فالتصرف في شي‌ء من أراضيها و غيرها و لو كان هي القطعة من السماء المختصة بها المعبر عنها بالحريم الفضائي، تصرف فيما هو تحت يده و استيلائه.

نعم ربما يتزاحم بعض الجهات الموجبة للاستيلاء مع البعض الأخر، كما إذا كان أحد الشخصين راكباً على الدابة و زمامها بيد الأخر، و فرض ادعاء كل منهما ملكية تمامها، و لا بدّ حينئذ من الرجوع الى العرف، و انه هل يحكم بتقدم أحد الاستيلاءين فهو، و إلا يسقط كلاهما عن الاعتبار.

و بالجملة لا شبهة في ان المراد باليد هو الاستيلاء الفعلي و السلطة الخارجية الملحوظة عند العرف و العقلاء، و مجرّد القدرة على تحصيل هذا الاستيلاء لا يوجب تحقق اليد.

و دعوى ان اليد بهذا المعنى تارة تكون مسببة عن الملكية، كما في موارد البيع و الصلح و الإرث الذي هو سبب قهري، و أخرى تكون سبباً لحصولها، كما في باب الحيازة، مدفوعة بأنه ان كان المقصود من هذه الدعوى كون اليد عبارة أخرى عن الملكية التي هي أمر اعتباري، فيرده مضافاً الى منع اقتضاء السببية و المسببية لذلك كما هو واضح ان المراد باليد كما عرفت هو الاستيلاء الخارجي المعتبر عند العرف المتوقف على‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست