و هي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة، و تحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات:
الجهة الاولى-
في المراد من اليد في هذه القاعدة،
و إن اليد التي تكون موضوعاً للاحكام و الآثار عند العقلاء، و قد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلاف الثناء و التحيّة ما ذا أريد بها؟ فنقول:
الظاهر ان المراد بها هو الاستيلاء الخارجي و السلطة الفعليّة على شيء خارجاً، و التعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء و تعدّد مباديه باختلاف الموارد و الأشخاص، فالاستيلاء على الخاتم مثلًا انما هو بكونه في يد المستولي و كونه محيطاً بإصبعه أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلًا-