responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

التخصيص، فنقول:

منها ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه‌ [1]، و قد نبّهنا مراراً على ان الإرسال بهذا النحو، اي: بنحو الإسناد إلى المعصوم من دون الرواية لا يوجب قدحاً في سند الرواية؛ لأنه بمنزلة التوثيق للوسائط، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال.

و أمّا من جهة الدّلالة فظاهر السؤال يدل على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث، لان محطّ نظر السائل انه إذا كان المستودع غير ثقة و قد تحقق التلف في يده، و هو يدّعى وقوعه من دون استناد اليه بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلًا هل يقبل قوله في ذلك؟ و هو يدل على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف اليه كما لا يخفى.

و منها مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أ عَلى صاحبه ضمان؟ فقال (عليه السلام)-: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً [2]. و مقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الامانة، و لو في غير مورد السؤال، من دون فرق بين ان تكون الأمانة مالكية أو شرعية.

و منها ما في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)-: ليس على‌


[1] الوسائل 13: 228 ب 6 من كتاب الوديعة ح 77.

[2] الوسائل 13: 228 ب 4 من كتاب الوديعة ح 55.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست