responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28

قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدى‌ [1] و أنه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟

ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك، أو من قبل اللّه، و معلوم ان يد الأمين سواء كانت الأمانة مالكية كالعين المستأجرة عند المستأجر و المرهونة عند المرتهن و العارية عند المستعير، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيام التعريف، أو المال المجهول المالك، أو أموال الغيّب و القصر عند الحاكم، أو المأذون من قبله، و مثل ذلك، ليست بيد عادية و لا غير مأذونة؛ لان الفرض ثبوت الامانة و الاذن امّا من طرف المالك و أمّا من اللّه تبارك و تعالى.

و الوجه في الاختصاص امّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة، بمعنى انّه لا يفهم منها عند الملاحظة الّا غيرها، و أمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة و مدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز و لا تشمل مطلق القبض، فإن النسبة بين الأخذ و بين القبض العموم المطلق، و أمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة، و الدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين و لكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات.

و كيف كان، فان قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام، فهو يكفي دليلًا على عدم الضمان، و إن قلنا بالشمول، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان‌


[1] سنن الترمذي 3: 566.، سنن البيهقي 6: 95، سنن ابن ماجة 2: 802 ح 240.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست