responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

جريان المناقشة فيه الالتزام بخروجها عن عنوان الإحسان المذكور في الآية الشريفة.

نعم ربما يقال: ان كون وضع اليد على مال الغير إحساناً، انما يكون كذلك في صورة دفع المضرة، امّا في صورة جلب المنفعة فليس إثبات اليد جلب نفع، بل إيصال النفع انّما هو بشي‌ء آخر، فيتعلق الضمان بإثبات اليد، و لا ينفع بعد ذلك الإحسان المتأخر.

و يرد عليه مضافاً الى النقض بدفع المضرة، فإن المال قد يؤخذ من يد السارق مثلًا و قد يؤخذ من مكان يجري فيه احتمال السّرقة بعداً و الفرض الثاني مماثل للامثلة المذكورة في جلب المنفعة ان الإثبات بقصد الإحسان المتأخر نفسه إحسان كما لا يخفى.

ثمّ انه هل يعتبر في مفهوم الإحسان مجرّد القصد اليه و اعتقاد كون عمله إحساناً، و إن لم يكن في الواقع كذلك، أو يعتبر الواقع، بان يكون العمل بحسب الواقع دفع مضرة و منعها؟ أو يعتبر الأمران معاً، فلا يتحقق الإحسان إلّا بعد كونه بحسب الواقع كذلك، و كان اعتقاده مطابقاً للواقع؟ فلو سقي الدابة بلحاظ كونها عطشى‌ و كانت في الواقع كذلك، يكون هذا السقي متصفاً بالإحسان، فلو تلفت الدّابة في حال السقي مثلًا لا يكون على الساقي المحسن ضمان، و هذا بخلاف ما لو اختل أحد الأمرين من الاعتقاد و الواقع؟ وجوه و احتمالات، يظهر ثالثها من صاحب العناوين‌ [1]، و ثانيها من المحقق البجنوردي‌ [2]، و قد استدلّ الأخير بأن الظاهر من‌


[1] كتاب العناوين مير فتّاح، عنوان 64: 332.

[2] القواعد الفقهية 4: 9.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست