responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

و أمّا السّبيل فقد عرفت انه بلحاظ موارد الآيات و شأن نزولها يشمل العذاب الأخروي و العقوبة في عالم الآخرة، و لكنّه لا يختص بها؛ لان المورد لا يكون مخصّصاً، بل قوله تعالى‌ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ واقع في مقام افادة قاعدة كلية و ضابطة عامة، غاية الأمر لا بد و إن يكون شاملًا للمورد و هو العذاب الأخروي؛ لئلا يلزم الاستهجان، فالسبيل له معنى عام يشمل ذلك، و التكاليف الشاقّة، و الأحكام الضررية الدنيوية، مثل الضمان و التعزير و شبههما.

و أمّا الإحسان فهل المراد منه خصوص جلب المنفعة، أو خصوص دفع المضرة، أو يعم كليهما؟ وجوه و احتمالات، و ربما يقال بالثاني كما حكاه صاحب العناوين‌ [1] عن شيخه الأستاذ، و لكنه نفسه اختار الوجه الثالث؛ نظراً الى شمول اللفظ لكليهما، بل ربما يكون صدقه على إيصال النفع أوضح و أظهر من صدقه على منع المضرة و دفعها.

و الظاهر انه لا مجال للإشكال في العموم و الشمول بمقتضى مفهوم اللفظ و معنى الإحسان، و لكن هنا موارد قد حكموا فيها بالضمان، و هي من موارد جلب المنفعة كما إذا أخذ دابّته بغير اذنه و ذهب بها الى المرعى؛ لكي ترعى فيه، أو نقل متاعه كذلك الى مكان للبيع بالثمن الأوفى، أو أخذ ماله كذلك للاسترباح به، و نحو ذلك؛ فإنه يكون مشتملًا على جلب المنفعة، و مع ذلك قد حكموا فيها بالضمان؛ لان الاستيلاء على مال الغير كان بغير اذنه، فان قلنا بأنّها من موارد قاعدة الإحسان يلزم الالتزام بالتخصيص في مفادها، و سياقها آبٍ عن التخصيص، فاللازم بعد ثبوت الضمان فيها و عدم‌


[1] عناوين الأُصول مير فتّاح، عنوان 64: 332.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست