responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

كلمات الأصحاب؛ فإن الفقهاء يستدلون بها في كتبهم و فتاويهم في موارد كثيرة، فتراهم يستدلون بها على عدم ضمان المستودع، إذا كان المال عنده في مكان معدّ للحفظ و مناسب له، ثمّ غير مكانه الى مكان آخر يعتقد أنه أحفظ من المكان الأول، و لكن انكسرت الوديعة أو تلفت في حال النقل؛ نظراً الى كونه محسناً في هذا النقل، و لا معنى لثبوت الضمان عليه للقاعدة، و هكذا الموارد الأخرى الكثيرة التي حكم فيها بعدم الضمان معلّلًا بالقاعدة.

و لكن الظاهر عدم اتصاف الإجماع بالأصالة و الكاشفية عن رأي المعصوم (ع) بل استناده الى الآية الشريفة كما يصرحون به كثيراً، و يؤيده تعبيراتهم المقتبسة من الآية من الإحسان و السبيل و غيرهما، فالإجماع لا يكون حجة برأسه في مقابل الآية كما لا يخفى.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا الموقف انه لا مجال للإشكال في القاعدة من إذ المدرك و المستند.

الموقف الثاني-

في بيان المراد من هذه القاعدة و شرح معناها،

و العمدة في هذا الموقف ايضاً ترجع الى توضيح المراد من الآية الشريفة، فنقول: التكلم في الآية من جهتين:

الجهة الاولى في بيان المراد من مفردات الآية

[1]، و هي عنوان الإحسان و مفهوم السبيل، و كلمتا «ما» و «على» فنقول: لا إشكال في ان ما نافية، و الغرض منها افادة نفي السبيل و عدم ثبوته على المحسن، كما ان كلمة على للضرر، و مرجعها الى عدم ثبوت سبيل و حكم يوجب تضرّر المحسن و الإساءة إليه المقابلة للإحسان.


[1] سورة التوبة الآية: 92.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست