responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

هذا و لكن لصاحب كتاب «العناوين» [1] تحقيق في هذا المقام يظهر منه دلالة الحديث على القاعدة مع قطع النظر عن الذيل أيضاً، فإنه بعد نفي كون المراد بعلوّ الإسلام هو علوّ الشرف و الرتبة؛ نظراً الى كونه سبيل النجاة دون سائر الأديان، قال ما ملخصه: «ان كان المراد الاخبار عن ان الإسلام تزيد شوكته و قوّته بحيث يعلو على سائر الأديان بكثرة المتدينين و الأعوان، فلا ريب ان الاخبار عن هذا المعنى ليس ممّا هو وظيفة للشارع من إذ هو كذلك، مع انّا نرى علوّ سائر الأديان و كثرة الكفر و الشرك و مقهورية المسلمين، و احتمال إرادة أنّه يعلو في أواخر الأزمنة بحيث يضمحل الكفر، فالاخبار عن هذا المعنى ممّا لا ريب في بعده عن الخبر عند الإنصاف، سيّما مع التأكيد بقوله: و لا يعلى عليه؛ فان الظاهر من إثبات العلوّ للإسلام في المستقبل، و إن كان أعم من كونه دائماً أو في زمان من الأزمنة، لكن نفي علوّ غيره في المستقبل، مع حذف المتعلق و الزّمان، ظاهر في النفي دائماً، فالفقرة الأولى مجملة في إثبات العلوّ من هذه الجهة، و المتيقن منه بعض الأزمنة، و لكنه لا ينفي العلوّ في الجميع، و الفقرة الثانية دالة على عدم علوّ غيره مطلقا؛ لانّ المصدر في ضمن الفعل نكرة، فاذا دخل عليه أداة النفي اقتضى العموم المستلزم لنفي جميع افراد العلوّ في الزمن المستقبل، و هذا مدلول لا معارض له في الفقرة الأولى، غاية الأمر دورانه بين علوّ الإسلام في بعض الأوقات، و مساواته مع للكفر في بعض آخر، أو علوّه دائماً، فيدور الأمر بين الاحتمالين، و على ايّ تقدير يكون مدلول الخبر الاخبار عن عدم علوّ الكفر على الإسلام في وقت من الأوقات، و لازمه‌


[1] عناوين الأُصول مير فتاح 299.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست