responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

و تنحصر مرتبة العلوّ و الحكومة به، و يصير نظير قوله تعالى‌ [1] هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* بناء على كونه إخباراً بغلبة الدين الحنيف على سائر الأديان في عهد مولانا صاحب العصر و الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه).

و لكن الذيل المذكور في الحديث يرشدنا إلى أمرين، أحدهما: كون الرواية في مقام الإنشاء و الجعل دون الاخبار، و الآخر: كون مقابل الإسلام هو الكفار دون الكفر، فالمراد بالإسلام هو المسلمون المتدينون به لا نفس الإسلام.

و بعد ذلك يتضح المراد من الحديث الشريف، و إن معناه ان المسلم لم يجعل عليه حكم يوجب علوّ الكافر عليه، بل الأحكام المجعولة في الإسلام في ما يرجع الى الأمور التي بين المسلمين و الكفار كلها مجعولة للمسلمين، و قد روعي فيها جانبهم و لوحظ فيها علوّهم، فملكية الكافر للمسلم الموجبة لعلوّه عليه غير مجعولة في الإسلام، من دون فرق بين ان يراد بيعه منه و بين ان يسلم العبد الكافر للمولى الكافر، و هكذا غير الملكيّة من الزوجية و الولاية و غيرهما.

فالإنصاف تمامية دلالة الحديث على القاعدة، الّا ان يناقش فيها من إذ السند؛ نظراً الى ان المقدار المجبور بالشهرة و الاستناد انّما هو صدر الرواية دون جميعها، و صدرها في نفسه لا ينطبق على القاعدة كما عرفت، الّا ان يقال ان فهم الفقهاء منه ذلك دليل على اعتبارهم لذيل الرواية أيضاً، فتأمّل.


[1] سورة الصّف الآية: 9.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست