responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

اليد فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي و لا تكون طريقاً لا ثبات الحكم الشرعي و من هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد فهو غير مجعول مستقلا بل حصة من القاعدة الكلية و من هذا البيان يتضح ان القاعدة الأُصولية تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية.

القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري و بها يحرز صغرى الحكم الشرعي كقاعدة الفراغ فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلّق الجعل.

القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري و بها نتوصّل إلى الحجة على أصل الجعل كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.

القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهية استدلالية استند الفقيه إليها في الاستنباط كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد و إلى النجاسة و الفرق بين القواعد الأُصولية و هذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الأُصولية بباب فقهي معيّن بخلافهما.

فهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، انما هو باعتبار الحكم الشرعي الّذي تدلّ عليه القاعدة فالقاعدة الفقهية اما ان تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري و أيضاً امّا ان تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي و أمّا ان تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي و أيضاً امّا ان لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلًا بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي كقاعدة لا ضرر و لا جرح و قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات و بعض القواعد الفقهية في مقام تبيين متعلّق الأحكام‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست