ى: قواعد القصاص فهذا التقسيم باعتبار الأبواب و الموضوعات و الظاهر انه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية و إنما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة و لا حظها و نظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة و بناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كلما ازداد التتبع و الاستقصاء ازدادت القواعد و الموضوعات.
التقسيم الثاني: ما ذكره الشهيد الصدر (قدّس سرّه) [1] فإنه قسمها إلى خمسة أقسام:
القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفني كقاعدة لا ضرر فإن القاعدة متقومة بشيئين الأوّل ان تكون أمراً كلياً و الثاني وجود نكتة ثبوتية واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة و هي في الأحكام الشرعية و القواعد المجعولة الشرعية عبارة عن وحدة الجعل كقاعدة على اليد و حجيّة خبر الثقة و في المجعولات غير الشرعية كقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب ذيه عبارة عن الوحدة النفس الأمرية امّا مثل قاعدة لا ضرر فإنها مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة فبما انها غير راجعة إلى نكتة واحدة و جعل واحد بل كلها في عرض واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها و هذا نظير ان يقال كل حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضاً فهو تجميع جعول متعددة تحت تعبير ثانٍ.
القسم الثاني: ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلى مجعول بجعل واحد كقاعدة ما يضمن الّتي ترجع إلى ضمان