المالك و أشباههما فان الجميع خارج عن محلّ البحث هنا و إن كان يجب البحث عنها في مسألة بدل الحيلولة بعنوان عام.
ثانيهما ان التعذر و التعسّر و عدم إمكان الردّ له مراتب مختلفة فإنه تارة يكون في مدة قصيرة يعلم بإمكان ردّ العين بعد انقضائها و أخرى يكون في مدة طويلة مقرونة باليأس من الوصول إليها كما إذا وقعت العين في قعر البحر مثلًا و ثالثة في تلك المدة مع رجاء الوصول اليه و وجدانه.
أمّا الصورة الأولى فالظاهر انه لا مجال لدعوى الانتقال الى بدل الحيلولة في تلك المدة القصيرة مستنداً الى على اليد لوضوح انه لا دلالة له على لزوم أداء المثل أو القيمة في هذه الصورة و بعبارة اخرى لا يكون أداء المثل أو القيمة في هذا الفرض من مراتب أداء العين الذي هو غاية للحكم بالضمان.
و أمّا الصورة الثانية فهي ملحقة بالتلف عند العرف و العقلاء حيث انّهم لا يفرقون بينها و بين التلف بوجه و عليه فاداء المثل أو القيمة ليس لأجل الحيلولة بل لأجل حصول التلف العرفي فالعمدة في البحث هي الصورة الثالثة فنقول:
ربما يقال بان مقتضى القاعدة لزوم ردّ المثل أو القيمة في هذه الصورة نظراً الى ان مقتضاها كون العين المأخوذة بدون اذن المالك و الشارع ثابتة و مستقرة في عالم الاعتبار التشريعي على عهدة المالك بجميع خصوصياتها الشخصية و صفاتها النوعية و ماليّتها كما ان الأمر كذلك عند العقلاء فيجب تكليفاً و وضعاً ردّ الجهات الثلاث مع الإمكان و عند تلف العين يجب ردّ الجهتين الأخيرتين و أمّا مع التعذر أو التعسّر على ما هو المفروض في المقام