responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

ابتداء و لكن ذلك لا يقدح في أصل دلالة الرواية على تعيين القيمة و إن الملاك قيمة أيّ يوم.

ثمّ انه بناء على ما قلنا من عدم ظهور الرواية في شي‌ء من فقرأتها في خلاف ما تدل عليه القاعدة المستفادة من على اليد ما أخذت من كون المدار هي قيمة يوم الدفع لا بدّ من حملها عليها لعدم التعارض بينهما بعد فرض ظهور القاعدة و عدم ظهور الرواية في خلافها. و أمّا ان قلنا بظهور الرواية في كون المناط هي القيمة يوم الغصب كما عليه بعض الأعاظم قده فالظاهر لزوم الأخذ بالرواية لعدم بلوغ ظهور القاعدة مرتبة ظهور الرّواية خصوصاً بعد الاختلاف فيه و إنكار بعض ظهور القاعدة في لزوم دفع قيمة يوم الدفع كما نقلناه عنه فالإنصاف أنه على هذا التقدير لا محيص عن الالتزام بقيمة يوم الغصب.

ثمّ انه بقي في بحث القاعدة أمور ينبغي التنبيه عليها:

الأمر الأوّل-

ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون ان يعرض لها التلف‌

كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق و انه هل يجب بمقتضاها إعطاء بدل الحيلولة للمالك أم لا؟ و اللازم قبل البحث في هذا الأمر من التنبيه على أمرين:

أحدهما ان محطّ البحث في لزوم إعطاء بدل الحيلولة و عدمه هو مجرد القاعدة المستندة إلى قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى و أمّا الأدلة الأخرى التي يمكن استفادة الحكم بالضمان منها فهو خارج عن محلّ البحث هنا مثل ما ورد في باب الأمانات المضمونة مما يدلّ على تحقق الضمان بالأمور المذكورة كالسرقة و مثلها و مثل قاعدة الضرر و فوت سلطنة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست