المعنى: معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، و عليه كلّ عمل من المعاملات و العلاقات بين المسلمين و الكفار إذا كان موجبا لتسلّط الكفار على المسلمين فإنه لا يجوز شرعا فرديّا كان أو جمعيّا، فعلى ذلك لا يجوز للمسلم إجارة نفسه للكافر بحيث يكون الكافر مسلّطا على المسلم الأجير.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1]. فظاهر هذه الآية هو نفي السبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان موجبا لتسلّط الكافر على المسلم، فلا يكون مثل هذا الحكم مجعولا شرعا، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): فإن السبيل إلى الشيء غير السبيل عليه، و الأوّل: ظاهر في الوصول إلى ذاته و الاستيلاء عليه (الشيء) و الثاني: ظاهر في القدرة على التصرف به، فحمل الآية (على المسلمين) على الثاني متعيّن فتدلّ على نفي السلطنة على التصرف بالمسلم [2]. و الأمر كما أفاده.