responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292

الشبهة الحكمية، كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد الإشكال في أدلّة القاعدة: فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور و وجوب الإتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها، نعم لا نضايق عن الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلّة خاصّة كما في الصلاة فإنّها لا تسقط بحال‌ [1].

فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذر) و أمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص و بما أنّ في خصوص الصلاة ورد النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، و لا مانع من أن يقال: إنّ المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة.

فرعان‌

الأوّل: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في باب التيمم: (و) كيف كان ف (ان قطعت كفاه) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شي‌ء (سقط مسحهما) قطعا و إجماعا (و اقتصر على) مسح (الجبهة) و لا يسقط التيمم عنه بذلك، بلا خلاف بل لعلّه إجماعي إن لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور [2].

الثاني: قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه): و يتمسك بها (القاعدة) في لزوم تخفيف النجاسة كمّا و كيفا، و وضوء الأقطع و الجبيرة، و في أعداد غسلات الوضوء،. و ستر ما أمكن من العورة، و لزوم الصلاة عاريا [3].


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 485.

[2] جواهر الكلام: ج 5 ص 218.

[3] العناوين: ج 1 ص 464.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست