1- التسالم: قد تحقق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة (كلّما حكم به العقل حكم به الشرع) و لا خلاف في المسألة إلّا عن صاحب الفصول (رحمه اللّه) و يمكن أن يكون محل نظره خصوص الأحكام العقليّة الظنّية.
2- عدم الفصل بين الشارع و العقلاء: من المعلوم أنّ الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع، لأنّه أعقل العقلاء و أفضلهم.
كما قال سيّدنا الشهيد الصدر (رحمه اللّه): المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي و الحكم الشرعي- إلى أن قال:- فقد قرّب (لإثبات الملازمة) بأن الشارع أحد العقلاء و سيّدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء و قبحه فلا بدّ أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك [1]. و الصحيح أنّ الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوي الضروريات كحسن العدل و قبح الظلم و ما شاكلهما، و أمّا الإشكال بأنّ العقل ضعيف و دين اللّه لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي و هو الحكم الظنّي كالقياس و الاستحسان و غيرهما.
كيفية حكم العقل: المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا إنشاء الحكم، كما قال سيّدنا الشهيد الصدر (رحمه اللّه): و دور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ و الحاكم [2].
فرعان
الأوّل: هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا؟
[1] دروس في علم الأصول: الحلقة الثالثة الجزء الأوّل ص 428.