المعنى: معنى القاعدة هو قولهم: كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل بوجوب شيء مثلا حكما قطعيّا مستقلا لا بدّ من حكم الشرع به أيضا، لعدم الانفكاك بين الحكمين، و بحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء بما هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل و لا غيرية، و عليه يكون وجوب إطاعة المولى- مثلا- الذي هو من المستقلات العقلية (الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى المقدمة كالتحسين و التقبيح العقليين) هو الوجوب الشرعي بعينه، و الأمر به قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ. [1]. يحمل على الإرشاد لتماميّة البعث عقلا. و لا يخفى أنّ هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لإثبات عدالة اللّه، و ذكرت في الأصول في بحث الملازمات، و بما أنّه يثبت بها الحكم الشرعي (الوجوب في المثال المتقدّم) يصلح ذكرها في عداد القواعد الفقهيّة، و في جميع الموارد يعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: