responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270

التحقيق: أنّ هذا البحث كان من الملازمات العقليّة الّتي تحتاج إلى ضمّ مقدّمة خارجية (الواجب و المقدمة) و عليه كان ذلك (وجوب المقدمة) من المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة و المبحوث المتيقن هنا هو الأمور العقليّة المستقلّة التي لا تحتاج إلى ضمّ مقدمة خارجيّة، و بعبارة أخرى كانت الصغرى و الكبرى فيها (الأمور العقليّة المستقلّة) عقليّتين.

و لكنّ الذي يسهّل الخطب. أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل، فعلى هذا الأساس بما أنّ وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقليّ القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة.

الثاني: قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل و الشرع في الأعراض و النفوس و الأموال. قال المحقق النائيني: فلو استقلّ العقل بوجوب دفعه (الضرر، و ذلك) لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة، فإنّ حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة دون معلولالتها، و ما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي- كما أوضحناه- إلّا أنّ استقلال العقل بذلك في غير الأعراض و النفوس و الأموال في الجملة ممنوع‌ [1].


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 188.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست