حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتّعا و دخل مكة، و أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شيء، و قيل: عليه دم، و حمله على الاستحباب أظهر [1].
الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و تغطية الرأس: و في معناه الارتماس، و لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحبابا [2].