و بالتالي: فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله (عليه السّلام) في الصحيحة: و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، و به غنى و كفاية.
و منها صحيحة معاوية بن عمّار- الثانية في الباب- عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [1].
دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها، فالدّلالة تامّة و يتمّ بها الاعتبار للقاعدة.
و هناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في محاولة ذلك الحكم: النصوص التي (تتواجد هناك) يمكن دعوى القطع بمضمونها، إن لم تكن متواترة اصطلاحا [2].
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): فكلّ ما يفعل من ذلك (محظورات الإحرام) على وجه السهو لا يتعلّق به كفّارة، و لا فساد الحجّ إلّا الصيد خاصّة، فإنّه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا، و ما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، و إذا فعله ساهيا لم يلزمه شيء [3]. و الأمر كما أفاده.
و الحكم مفتى به عند الفقهاء، كما قال الامام الخميني (رحمه اللّه) في الفتوى: كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه [4].
فرعان
الأوّل: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر،
[1] الوسائل: ج 9 ص 227 باب 31 من أبواب كفارات الصيد.