responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222

قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ مكلّف كان ذاهبا إلى مكّة المكرّمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الإحرام، و لا يجوز المرور من الميقات بدون الإحرام.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب.

منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، قال: «كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة. فكتب إنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة» [1]. دلّت على وجوب الإحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار و هذا هو المطلوب.

و منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» [2]. دلّت على وجوب الإحرام على كلّ مكلّف جاوز الميقات و الدلالة


[1] الوسائل: ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت، ح 1.

[2] الوسائل: ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت، ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست