المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ مكلّف كان ذاهبا إلى مكّة المكرّمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الإحرام، و لا يجوز المرور من الميقات بدون الإحرام.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب.
منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، قال: «كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة. فكتب إنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة» [1]. دلّت على وجوب الإحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار و هذا هو المطلوب.
و منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» [2]. دلّت على وجوب الإحرام على كلّ مكلّف جاوز الميقات و الدلالة
[1] الوسائل: ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت، ح 1.
[2] الوسائل: ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت، ح 1.