responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216

و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (و) أمّا حرمة التكسب في (إجارة المساكن و السفن) و نحوها (للمحرمات.) مثلا على وجه يبطل العقد معها، فلا خلاف أجده فيها. مع التصريح بالشرطيّة أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه‌ [1]. و قد حصل الإجماع على اشتراط الحلّية (القيد الأوّل).

و أمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (القيد الثاني) فهو أيضا يكون مورد التسالم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) عند بيان المكاسب المحرمة: النوع (الثالث ما لا ينتفع به) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه‌ [2]. فأفاد أنّ التكسّب (البيع و الإجارة و غيرهما) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع.

2- المشروعية: قال المحقّق النائيني (رحمه اللّه): أنّ اشتراط مملوكيّة المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة [3]. كما قال العلّامة (رحمه اللّه): الشرط للمنفعة أن تكون محلّلة، (و لازمه أن) كل منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها [4].

و بكلمة واضحة: المنفعة محدّدة بحدود محرّمة شرعيّة.

أضف الى ذلك أنّ دليل الإمضاء (أوفوا) لا يشمل الفعل المحرم، كما قال سيّدنا الأستاذ: و الصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: أنّ أدلّة صحّة العقود و وجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام- إلى أن قال:- و على الجملة صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء و نفوذ العقد لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من‌


[1] جواهر الكلام: ج 22 ص 30.

[2] نفس المصدر السابق: ص 34.

[3] التعليقة على المكاسب: ص 14.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 300.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست