responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215

قاعدة كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه يشترط في الإجارة (بيع المنفعة مع بقاء العين) كون المنفعة مباحة، و مطلوبة عند العقلاء، فلا يصحّ إجارة شي‌ء للانتفاع المحرم و لا يصحّ إجارة شي‌ء يكون له منفعة مباحة حقيرة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) كإرسال المسلّم: كلّما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، و كذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه‌ [1]. و قال الشهيد الأول (رحمه اللّه) وفقا للمشهور: كلّما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إجارته- إلى أن قال:- و لا بدّ من كونها (المنفعة) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر و غناء أو حمل مسكر بطل (العقد) [2]. و قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) من الشرائط: أن تكون المنفعة مباحة [3].


[1] العروة الوثقى: كتاب الإجارة مسألة 20 ص 515.

[2] اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 349.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 186.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست