responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217

الحكم بالبطلان‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

3- الروايات: منها معتبرة جابر الجعفيّ كما قال سيّدنا الأستاذ: و يدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها) الخمر قال: «حرام أجره» [2].

أمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة إذ المذكور في الوسائل و إن كان (صابر) و لم يوثق، و لكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة (جابر) بعنوان النسخة و هو جابر الجعفيّ الذي أدرك الصادق (عليه السّلام) (و هو ثقة).، و المذكور في موضع آخر من التهذيب و الاستبصار و كذا الكافي هو (جابر) من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثمّ يطمأن أنّ الراوي إنّما هو جابر.

و كيفما كان فلا شكّ أن الكافي أضبط سيّما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع من التهذيب.

و أمّا الدلالة، رويت في الكافي و الاستبصار هكذا (يؤجّر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية و بعنوان المنفعة المحرّمة، و قد دلّت على الحرمة الملازمة للبطلان‌ [3].

و لا يخفى أنّ هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة (فيباع) و لكن بما أنّ نقل الكافي أضبط كان هو المتبع، فالدلالة تامة كما أنّ السند تام.

و تبيّن لنا أنّ مدلول الرواية إنّما هو اشتراط الحلّية (الجزء الأوّل). و أمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (الجزء الثاني) فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه)- بطلان المعاملة مع السفه.


[1] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 46.

[2] الوسائل: ج 12 ص 126 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 47.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست