responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 135

و مطالب-من ناحية-أخرى بعتقها لكفّارة إفطار عمدي في شهر رمضان باعتبارها إحدى خصال الكفّارة، و حيث يمكن تعويضها بالخصال الأخرى في الكفّارة، فلا بدّ من عتقها للوفاء بالنذر.

رابعا: تقديم ما كان مشروطا بالقدرة العقليّة على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية، كتقديم الأمر بوفاء الدين على الأمر بالحج؛ لأخذ الاستطاعة فيه شرطا بلسان الدليل.

و القدرة إن أخذت بلسان الدليل سمّيت شرعيّة؛ لأن أخذها بلسانه يكشف عن مدخليّتها في الملاك. [1] و إن لم تؤخذ بلسانه سمّيت عقليّة.

و إنّ الدليل الذي لا يأخذ القدرة بلسانه يكشف عن وجود ملاكه حتّى مع عدمها، و تكون القدرة بالنسبة له دخيلة في تحقّق الامتثال، لا في أصل الملاك.

و لهذا قدّم ما كان مشروطا بالقدرة العقليّة على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعيّة لتوفّر ملاكه.

خامسا: تقديم ما كان مهمّا على غيره، و مقياس الأهمّية: إحساس المجتهد بأنّ أحد الحكمين أقرب إلى اهتمام الشارع من غيره، كتقديم وجوب الصلاة التي لا تترك بحال على أيّ وجوب آخر.

سادسا: تقديم أسبقهما في زمان امتثاله مع تساويهما من حيث الأهمّية، كتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر، فيما لو انحصرت قدرته على الأداء في الإتيان بإحدى الصلاتين مثلا.

و الأنسب-فيما أخال-هو حصر المقياس في التقديم بالمرجّحين الأخيرين، و المرجّحات الأخرى-ممّا ذكر أو يمكن أن تذكر-لا يزيد ما يتمّ منها على كونه منقّحا لصغريات إدراك العقل؛ للأهمّية في أحد الأمرين ذاتا أو عرضا، إذ إنّ إدراك


[1] . انظر: فوائد الأصول 1: 322.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست