responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134

لذلك لا بدّ أن يلتمس علاجا لمشكلة هذا التزاحم بالتماس المرجّحات لتعيين أحد الحكمين و امتثاله دون الآخر.

مرجّحات باب التزاحم‌

و قد عرض الأصوليّون بحوثا مطوّلة تحدّثت بإسهاب عن هذه المرجّحات، بخاصّة في كتب الأصوليّين من علماء الإمامية [1] . و أهمّ هذه المرجّحات كما سبق أن عرضناها في كتابنا: الأصول العامّة للفقه المقارن، مبحث الاستحسان: [2]

أولا: تقديم الحكم المضيّق على الحكم الموسّع، إذا كان في التكليفين مضيّق و موسّع.

و مثاله: ما لو تزاحم الأمر بالصلاة-و كانت في أوّل أوقاتها-مع الأمر بإزالة نجاسة ما عن المسجد الحرام‌ [3] ، و كانت الأولى موسّعة، فإنّ إزالة النجاسة تكون مقدّمة على الصلاة.

ثانيا: تقديم ما ليس له بدل على ما كان له بدل، كما لو تزاحم الأمر بإنقاذ نفس محترمة كاد يؤدي بها الظمأ، و الأمر بالوضوء مع فرض وجود ماء لا يتّسع لهما معا.

و بما أنّ الوضوء له بدل و هو التيمّم، و إنقاذ النفس لا بدل له، فلا بدّ من تقديم الإنقاذ.

ثالثا: تقديم ما كان أمره معيّنا على ما كان مخيّرا، كتقديم الوفاء بالنذر على الكفّارة، فيما لو نذر مسلم عتق رقبة مؤمنة، و تحقّق نذره، و كان مطالبا بكفّارة إفطار عمدي في شهر رمضان و كان لديه رقبة واحدة، فهو مطالب بعتقها للنذر من ناحية،


[1] . راجع: نهاية الأفكار 4 ق 2: 132، و فوائد الأصول 4: 709، و مصباح الأصول 3: 357 و ما بعدها، و منتهى الأصول 2: 715 و ما بعدها، و أصول الفقه للمظفّر 2: 217 و ما بعدها.

[2] . ذكر المصنّف في ص 350 أنّ المراد بالاستحسان هو ما أخذ في بعض التعاريف «من العمل أو الأخذ بأقوى الدليلين» ، و هذا التعريف بعمومه شامل لما كان فيه الدليلان لفظيين أو غير لفظيين أو أحدهما لفظي و الآخر غير لفظي.

[3] . لا وجه لتخصيص «المسجد الحرام» به بل الحكم يعمّ كلّ مسجد.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست