responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 119

فى جواز اجتماع الأمر و النّهى عرفت تلك المقدّمة لا اظن ان يكون لك شكّ فى حصول المطلوب لأن المفروض ان المقصود حصوله فى الخارج باىّ نحو اتفق و من اى شخص صدر و الامثلة فى العرف كثيرة و لنأت بمثال اخر لتوضيح المطلب فنقول لا شك و لا ريب انه لو قال السيّد لعبده خرّب بيتى ثم قال لا تتصرّف فى مال الغير فخرّب البيت بالة الغير فانه لا شك و لا ريب فى حصول المطلوب الذى هو التخريب و للسّيد ان يعاقب العبد معللا بانك لم تات بمطلوبى و يحكم العقل بحصول المطلوب و لا يتامّل فى ذلك احد و كذا فى العموم و الخصوص المطلقين فانه لا شك فى حصول الامتثال لو قال لا تخرب بهذه الالة لانها من عمرو فخرب بالمنهى عنها فاذا ثبت الاتيان بالمطلوب فى المطلقين و جاز الاجماع فيهما فيجوز فى غيرهما بطريق اولى لان احتمال التقييد فيه اقل كما لا يخفى و قد يستدل على الجواز بوجه اخر و هو انه لا شكّ و لا ريب ان المخاطب بهذه الخطابات الشّرعية هو الاعراب البدوية الذين لا يفهمون هذه التدقيقات الفلسفية و غيرهم من المخاطبين مثلهم فى عدم فهمهم هذه التدقيقات و لا ريب ان الخطابات الواردة مطلقة و لا يكون معها قرينة على ان المهية فى ضمن الحرام ليس بمطلوب و لا شك ان عدم الجواز ليس ببديهىّ يفهمه كل احد بل هو نظرى فى الغاية ينشأ من دقة التامل و التفكر فى ان المطلوب و المبغوض لا يجتمعان و قد قلنا ان المخاطبين لا يفهمون هذه التدقيقات فح لا معنى للتعويل على هذا الدليل العقلى لا يفهمه الا الفهم الزكى الذى صرف العمر مدّة فى هذه الامور و التدقيقات و القرينة مدفوعة بالاصل مع انه يمكن القطع بعدمها فلا بد ان يكون المهيّة مطلوبة مط و الا لزم الاغراء بالجهل و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم فقد ظهر مما ذكرنا بطلان قول المانع ان كان قوله مستندا الى عدم امكان ان يكون شى‌ء واحد مطلوبا و مبغوصا و ان كان قوله مستندا الى عدم امكان حصول الاطاعة و المعصية و بعبارة اخرى ان قال بالجواز فى غير العبادات و بعدم الجواز فيها نظرا الى عدم امكان حصول الامتثال و المعصية فى شى‌ء واحد فهو ايض باطل لانه اذا اثبتنا امكان حصول المطلوب فى ضمن المبغوض فلا مانع من قصد انى افعل هذا الفعل لاجل امر الامر مثلا اذا قال صل و لا تغصب فلا شك فى امكان ان ياتى المصلّى بالصلوة فى الدار المغصوبة لقصد ان اللّه امرنى باتيان الصّلوة و كذا فى العرف و العادة اذا قال السّيد لعبده اتينى بالماء ثم قال لا تذهب من هذا السّبيل فاتى بالماء من هذا السّبيل بقصد اطاعة السّيد فلا شك فى حصول المطلوب و الاطاعة و لذا لو جزاه السّيد جزاء خير من هذه الجهة لم يكن موردا للملامة فظهر جواز الاجتماع فى العبادة لان العبادة ليس الا اتيان الفعل بقصد تقرب الامر و هو يمكن حصوله فى ضمن الحرام و الامثلة التى يحكم العقل و العرف بحصول الامتثال فى ضمن الحرام كثيرة فى الغاية و لا شك فى حصول الاطاعة فيها و لا تفرقة بين حصول الاطاعة فى الاوامر الشرعية و العرفية فان الاطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بقصد العبوديّة و بقصد انه مطلوب السّيد و ليس معنى للاطاعة فى الشرع غير هذا فلو امر السّيد باتيان السّيف فاتى به لاجل امره به حصل الامتثال بلا تامّل و اشكال و كذا فى الشريعة لو اتى بالصّلوة لاجل التقرب حصل المطلوب و الاطاعة فاذا امكن اتيانه فى ضمن الحرام بهذه النية حصل الاطاعة ايض و كونه عاصيا من جهة اخرى لا يمنع من حصول هذه النية كما هو ظاهر بالبديهية فان قلت‌ معلوم ان المطلوب فى الاوامر هو المركب فلم يكن المطلوب هو الفعل فى الخارج باى نحو كان بل الفعل بدون النية لم يكن مطلوبا و لذا لو اتى بالصلوة بدون قصد القربة لم يكن اتيا بالمطلوب مط فالتفرقة بين المقامين واضح‌ قلت‌ هذا كلام لا وجه له لان الاتيان بالفعل لقصد الامر مطلوب و هو ممكن الاتيان كما لا يخفى لان المكلف يصلّى فى المكان المغصوب بقصد ان اللّه تع امر بالصّلوة و الظاهر ان نظر من قال بعدم الجواز الى امتناع ان يكون شى‌ء واحد مطلوبا و مبغوضا و قد عرفت انه يمكن ان يحصل المطلوب فى ضمن الحرام بل هو فى العرف و العادة واقع اكثر من ان يحصى على انه يكفينا فى جواز الاجتماع عدم ثبوت‌

امتناع العقلى و لا يهمنا اثبات عدم وجود الاطلاق على حاله ما لم يثبت المخرج نعم التفرقة بين اوامر الشرع و العرف من جهة اخرى لا يضرّنا اصلا و هو ان الغالب فى الاوامر العرفية التوصّلية بمعنى حصول الشّى‌ء فى الخارج و فى الاوامر الشرعيّة التعبّدية بمعنى انه ليس المطلوب محض حصول الفعل فى الخارج و الثمرة يظهر فى صورة عدم نية الامر بل نية غيره مثلا لو اتى بالسّيف فى المثال السابق لقتل امره لا لامتثال امره حصل المطلوب و ان لم يكن ممتثلا و كذا لو اتى غير المامور بالمامور به حصل المطلوب و لا يجب الأعادة و لا القضاء بخلاف ما لو اتى بالصّلوة بنية غير اللّه تع كان صلى بنية الرياء فلا شك فى وجوب الاعادة و القضاء الا على مذهب سيّدنا المرتضى ره فانه يقول بعدم وجوب الاعادة فى هذه الصورة و يقول لا تفرقة بين اوامر الشرع و العرف فى حصول المطلوب و سقوط الامر و يكون عاصيا لتركه الواجب و هو النية و بالجملة نحن نقول بحصول الامتثال فى صورة اتيان الفعل بقصد الامر و لا تفرقة بين ان يحصل فى ضمن الحرام او غيره كما حققناه انفا فاذا ثبت عدم الامتناع العقلى و امكان حصول المطلوب و الامتثال فى ضمن الحرام فمن يدعى الفهم العرفى فعليه بالاثبات و قد عرفت ان العرف يحكم بحصول الامتثال فى الامثلة السابقة كما يحكم به العقل ايض و لا شك انه لو لم يرد النهى عن الصّلوة فى المكان المغصوب بالخصوص لا نفهم من خصوص لا تغصب بطلان الصّلوة و لا يخطر ببالنا هذا ابدا فكيف يمكن ادعاء فهم العرفى مط لاجل وجود الفهم فى بعض الموارد كما فى قوله ابن لى بيتا ثم قال لا تتصرف فى مال الغير فانه يفهم انه لو بنى البيت بحجر الغير لم يات بالمطلوب فيفهم فيه تقييد المطلوب بكونه فى ضمن غير الحرام و كذا فى بعض الامثلة الاخر و بالجملة لما لم تكن مانع عقلىّ‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست