responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 120

من بقاء الاطلاق على حاله فالاصل بقائه على حاله فاذا ثبت الفهم العرفى فهو المتبع و الا فيبقى تحت الاصل باقيا فان قلت‌ لا شك و لا ريب فى عدم جواز الاجتماع فى العموم و الخصوص المطلقين و انت لا تقول به ايض فاذا لم يجز الاجتماع هناك لم يجز هنا ايضا لان العمومين من وجه يرجع هنا الى المطلقين بيان ذلك ان النهى للعموم الافرادى و الازمانى فاذا قال لا تغصب فكانه قال لا تصل فى المكان المغصوب‌ قلت‌ نمنع اولا عدم جواز الاجتماع كيف و قد قلنا بجوازه اذا كان النهى تعبّديا تعلق اليه بشى‌ء خارج و ثانيا نقول بعدم جواز الاجتماع لاجل فهم العرف و هو فيما اذا كان التصريح من الامر بالنّهى عن فرد مسلم و اذا لم يكن كك بل كان من قبيل ما نحن فيه ففهم العرف فيه التقييد كما عرفت مم و ان قلنا بانه من المطلقين لا من العمومين من وجه لان محض تغيير التسمية لا يوجب الحكم هنا كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك ان مجرد اثبات جواز اجتماع الواجب التوصّلى التخييرى مع الحرام العينى التوصّلى او الحرام مسقطا لا يجوز لك الحكم بذلك فى كل مقام مع قطع اليد عن الفهم العرفى نعم ذلك يتم فى الواجبات التوصّلية العقلية كنصب السّلم و المشى الى الحج و غير ذلك من المقدمات العقلية المخير فيها بالتخيير العقلى و اما الواجبات التوصّلية الشرعيّة مثل الستر الذى هو شرط للصّلوة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد جواز اجتماع الواجب التوصلى مع الحرام بحصول المطلوب فى ضمن الحرام و لذا ذهب اكثر الاصحاب كما هو المنقول الى عدم كفاية الساتر الغصبى مع ان الستر واجب توصّلى لا يشترط فيه النية بل و لو ستر بنية الرياء كان كافيا و لا يكون معاقبا و حصل الشرط مع قولهم بجواز اجتماع الواجب التوصلى مع الحرام العينى و لذا رد عليه بعضهم بانّ الستر واجب توصّلى و انتم تقولون بجواز اجتماعه مع الحرام فلا معنى للقول بعدم الكفاية و السرّ فى ذلك ان جواز اجتماع الواجب التوصّلى من الحرام يستلزم الحكم بحصول المطلوب لو لم يكن فهم العرف على خلافه فهو المتبع كما يقول ذلك فى المطلقين فان مقتضى العقل هو الجواز و حصول الامتثال لو اتى بالمامور به فى ضمن المامور به فى ضمن الحرام فيهما ايض و لكن لما يفهم التقييد بمعنى انّ المامور به مطلوب فى ضمن غير الحرام لم يحكم بحصول الامتثال فكذا فى المثال المذكور فانه و انكان مقتضى جواز الاجتماع عقلا هو حصول الستر بالساتر الغصبى و لكن فهم العرف على خلافه فانه يفهم فى العرف من قوله استر و لا تتصرف فى مال الغير ان الستر مطلوب فى ضمن غير الحرام و اما فيه فلا يكون مطلوبا فاذا اتى بالسّتر فى غير المباح لم يات بالمامور به لان المامور به مقيّد بكونه فى ضمن غير الحرام و لذا اى لاجل فهم العرف التقييد نقول بعدم كفاية السّتر بالطين و التراب و مما ذكرنا ظهر وجه ما ظهر اليه المحقق الاردبيلى من عدم حصول التطهير بالماء الغير المباح فان نظره الى ان الامر بالغسل بالماء مطلق منصرف الى الافراد المباحة و اما غير المباحة فلا يجعله مطهرا فاذا غسل بالماء الغير المباح لم يحصل المطهر لان المطهر ما جعله الشارع مطهّرا و قد جعل الشارع الماء المباح مطهّرا و اما غيره فلا يكون مطهّرا و ظهر ايض وجه فساد ما قيل فى ردّه بان الواجب التوصّلى يجتمع مع الحرام و لو لم يثبت مطهرية الماء مطلقا بالاية الشريفة وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لكان ما ذهب اليه المحقق المذكور فى غاية المتانة لما ذكرنا و بالجملة الجواز العقلى لا يستلزم الفهم العرفى و المنع هو الثانى دون الاول نعم يجدى الجواز العقلى فيما لم يكن الفهم العرفى موجودا فان الاطلاق يبقى على حاله لعدم المانع فى البين ففى المثال المذكور و غيره مثل ابن لى بيتا و لا تتصرف فى مال الغير فبنى البيت بحجر الغير فانه يفهم عدم حصول الامتثال لفهم التقييد و نحو ذلك خرجنا عن تحت الاصل لما ذكر فعليك بالتامل فى الموارد فان لم نفهم التقييد تعمل بالاطلاق و الا فلا و لا تغتر بجواز الاجتماع هذا هو السرّ فى الواجبات التوصّلية الشرعيّة فى عدم جواز البناء على محض جواز الاجتماع و اما السر فى العقلية فى جواز البناء على جواز الاجتماع مط فلان حكم العقل بكونها واجبة انما هو لاجل عدم حصول المطلوب الا بها و هو يحصل فى ضمن الحرام و المباح و ليس اطلاق‌

فى البين حتى ينصرف الى الافراد المباحة ثم اعلم ان الحكم بجواز اجتماع الامر و النّهى اذا لم يلزم التكليف بما لا يطاق و كان الاختيار فيه استمراريا كان صلى و كان معه سكين غصبىّ فانه يمكن دفعه بدون قطع الصّلوة فيمكن له الامتثال الامر و هو اتمام الصّلوة و امتثال النّهى و هو ترك الغصب بدفع السكين و اما اذا لزم التكليف بما لا يطاق كان صلّى فى الثوب الغصبى فانه اذا قال التكبيرة وجب عليه اتمام الصّلوة و يحرم عليه التصرف فى مال الغير و لا تمكن حينئذ سلبه لانه موجب للفعل الكثير المستلزم لقطع الصّلوة المحرّم لانه مامور بالاتمام ان قلنا بان الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار فهاتان المقدمتان اذا كانتا مسلّمتين فيستلزم التكليف بما لا يطاق و ان قلنا بان الايجاب بالاختيار ينافى الاختيار و قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى فيحتمل الحكم بصحة الصّلوة و عدم حرمة القطع هنا بتخصيص الادلة الدالة على حرمة القطع مثل لا تبطلوا اعمالكم و غيرها بما يدل على جواز الصّلوة فى الثوب الغصبى و هو اطلاق قوله اقيموا الصّلوة و نحوه و يحتمل الحكم بعدم صحة الصّلوة بتخصيص الاطلاق بهذه الادلة لوقوع التعارض بينهما لانه اذا قلنا بان الايجاب بالاختيار ينافى الاختيار و لا يجوز التكليف بما لا يطاق مط لا يمكن لنا العمل بهذين الدليلين لان مقتضى صحة الصّلوة هو حرمة القطع بمقتضى لا تبطلوا و مقتضى حرمة التصرّف فى مال الغير هو القطع لاستلزام سلب الثوب الفعل الكثير الموجب للابطال و يمكن دفع التعارض بوجوه الاول منع شمول اطلاق الصّلوة لما نحن فيه و الثانى تخصيص لا تبطلوا و عدم شموله لما نحن فيه و الثالث منع شمول الادلّة الدالة على حرمة التصرّف لما نحن فيه و الرابع منع شمول الادلّة الدالة على كون الفعل الكثير مبطلا لما نحن فيه بل نقول مبطلية الفعل الكثير فى غير هذه الصّورة فاذا لم يكن مرجح فى البين كما هو المفروض‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست