responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 118

فى جواز اجتماع الأمر و النّهى و عدمه ان تعلق الامر بهذه الافراد لاجل حصول المهية فى ضمنها و من باب التوصّل و بالجملة وجه الجواز هو انه لا فرق بين حكم العقل و الشرع فكما ان العقل يحكم بذلك لأجل حصول المقصود فى ضمنها فكذا الشرع يحكم بذلك لذلك و من انه لا يجوز ان يكون شى‌ء واحد مطلوبا و مبغوضا و لو كان من باب التبع خصوصا فى الافراد لشدة الامتزاج بحيث لا امتياز بينهما و المهيّة ظاهرا و ان هذا تجويز لارتكاب القبيح و ان حكم العقل بالتخيير بين المباح و غير المباح ايض مم بل العقل يحكم بين اتيانه بالمهية فى ضمن غير المباح بسقوط الأمر باتيانها فى ضمن المباح لحصول المطلوب و هو المهية فصاحب المعالم و امثاله ان جوزوا اجتماع الواجب التوصّلى التخييرى مع الحرام العينى فلا اشكال فى ما نحن فيه لانه من اقسامه و لا معنى لبناء الجواز و عدم الجواز على تعلق الاوامر بالمهيّات او الافراد فانه يمكن القول بالجواز مع القول بالتعلق بالافراد بالمعنى الثانى و كذا حال من قال بوجوب مقدّمة الواجب فانه ان قال بجواز اجتماع الواجب التوصلى مع الحرام فلا اشكال و اما لو لم يجوزوا ذلك فبناء على مذهب صاحب المعالم و من قال بمقالته لا يحصل المط فى ضمن غير الحرام لان المهيّة مط ليس بمطلوبة بل المهيّة فى ضمن الحرام هى المطلوبة لانهم قالوا بان الامر بذى المقدّمة امر بالمقدمة لان ذا المقدّمة و هو المهية غير مقدور فتعلق الامر بالمقدّمة نظير قول السّيد فى مقدّمة الواجب فاذا لم يمكن الامر بالمقدّمة ايض فلا يكون ذو المقدّمة مطلوبا يعنى ان المهيّة فى ضمن كل فرد هو ذو المقدمة فاذا لم يمكن الامر بهذا الفرد فلا يكون المهية فى ضمنه مطلوبا فاذا اتى بهذا الفرد الحرام لم يكن ممتثلا لعدم الاتيان بالمطلوب لا يق كلام صاحب المعالم هنا من ان الاوامر متعلقة بالافراد لا بالمهيّات متناقض لمختاره فى مقدّمة الواجب من انه غير واجب شرعا لان ما تعلق به الامر لا شك فى وجوبه الشرعى و لو كان وجوبا توصّليا و من قال بوجوب المقدّمة لم يرد الا وجوبه التوصّلى بمعنى ان الامر بذى المقدّمة يستلزم الامر بالمقدمة و اما الوجوب الاصلى فلم نر قائلا به و لا يق ايض ان بين كلام من قال بوجوب المقدّمة مع قوله بعدم تعلق الاوامر بالافراد هنا تناقضا ظاهرا لان ما لم يتعلق به الامر لم يكن واجبا لأنا نقول ان كان مراد صاحب المعالم بتعلق الاوامر بالافراد هو المعنى الاول الذى ذكرنا بمعنى كون الفرد من حيث انه فرد مطلوبا فعدم التناقض ظاهر و ان كان مراده المعنى الثانى فلان من قال بعدم وجوب المقدّمة يقول به اذا لم يتعلق به الامر و بمنع استلزام الامر بذى المقدّمة الامر بالمقدمة و تولده و اما اذا تعلق به الامر صريحا فيقول بوجوبه التوصّلى بلا شك فيقول صاحب المعالم بوجوب الفرد هنا من باب التوصّل لتعلق الامر به لامتناع تعلقه بالمهية لانه غير مقدور لا يق نقول بمثل ذلك فى ساير المقدمات فما الفرق بين الافراد و ساير المقدّمات من الشروط و الاسباب لأنا نقول فرق بين بين المقدمات الداخلة و الخارجة كالشرط فظهر الامر بناء على مذهب من قال بتعلق الاوامر بالافراد و اما من قال بتعلق الاوامر بالمهيات فالحق الجواز لان من قال بعبده خط هذا الثوب ثم قال لا تتصرّف فى ملك الغير فخاطها فى ملك الغير ليس له ان يعاقبه بانك ما اتيت بمطلوبى و يكون هذا العبد عند العقل اتيا بالمطلوب بل يكون ممتثلا من هذه الجهة و ان كان معاقبا من جهة التصرّف فى ملك الغير فان قلت فرق بين المثال المذكور و بين اوامر الشرع فان المطلوب فيه الخياطة باى نحو اتفقت و التوصّل الى الخياطة ليس الا بخلاف اوامر الشرع فان المطلوب فيها العبادة و الاطاعة لا التوصل كما هو ظاهر قلت من قال بعدم جواز اجتماع الامر و النهى اما يقول به لاجل امتناع ان يكون شى‌ء واحد مطلوبا و مبغوضا و اما يقول به لاجل عدم حصول الاطاعة فى الفرد الذى يكون موردا للاجتماع فان كان الاول بان يق اذا قال السّيد لعبده صل ثم قال لا تغصب او قال صل و لا تصل فى الدار المغصوبة و علمنا ان النهى عن الصّلوة لاجل الغصبية لا لاجل المركب كما هو المفروض و الا لم يقل احد بجوازه لان هذا فى الحقيقة تقييد للمطلوب بانه الصّلوة فى غير الدار الغصبى فح يلزم من قال بعدم الجواز ان يقول بعدم حصول‌

المطلوب لو اتى العبد بالصّلوة فى الدار المغصوبة و ذلك باطل بالعيان و الوجدان بيان ذلك ان الامر بالشى‌ء اما يكون لاجل كون الشى‌ء مطلوبا و المقصود حصوله باىّ نحو اتفق و من اى شخص صدر و طلبه من حصول المكلّف من باب المقدمة لا لاجل مدخليته فى صدوره عنه فى المطلوبية كما لو قال السّيد لعبده اتينى بالماء فبادر و شخص اخر ليس للامر تسلّط عليه و اتى بالماء فانه لا شك فى حصول المطلوب و سقوط الأمر و اما يكون لأجل امتحان الشخص و كونه مطيعا او مقدار اطاعته و لا يكون الشى‌ء فى حدّ ذاته مطلوبا كما لو قال لعبده اقتل ولدى و كما امره بفعل فيه عسر شديد و اما يكون لاجل كونه مطلوبا مع قصد العبودية و الاطاعة ايض و كذا النهى يتصور فيه الصور المذكورة و الاصل فى الاوامر و النواهى هو الاول و هو المراد بقولهم الاصل فيها التوصّلية ليس المراد منها ما يقابل الاصلية يعنى المعنى الذى يكون فى المقدّمة و هو كونه مطلوبا تبعا و لاجل التوصّل الى ذى المقدّمة بل لاصل فيها خلاف ذلك و الحاصل ان معنى قولهم الاصل فى الاوامر التوصّلية و هو ان لا يكون للنية مدخلية فى مطلوبية المامور به بل هو يكون مطلوبا فى حدّ ذاته و المقصود من الامر ليس الا حصوله فى الخارج و كيفما كان فالكلام هنا انما هو فى الصورة الاولى و اما الصورتان الاخيرتان فسنتبين الحق فيهما و هما داخلان فى القسم الثانى و الكلام انما هو فى القسم الاول اى فى امتناع حصول المطلوب فى ضمن الحرام و عدم امتناعه و قد قلنا انه يلزم من قال بالامتناع ان يقول بعدم حصول المطلوب لو اتى بالصّلوة فى الدار المغصوبة و الخياطة فيها و قلنا بطلان ذلك واضح و تمهّد مقدّمة لبيان ذلك فاذا

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست