responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 117

فى تحرر محلّ النّزاع و بيان الأقوال فى المسئلة عينيا فلا يكون هذا الفرد مأمورا به و لا منهيا عنه و ان قلنا بالثانى نقول بعدم جوازه لانه يجتمع الامر و النهى فى الواحد الشخصى و لا يمكن ان يكون الشى‌ء الواحد الشخصى موجدا للمصلحة و المفسدة و يكون مأمورا به و منهيّا عنه و ان كان من جهتين و لكن يمكن ان يمنع ذلك و يق بالجواز لان سبب عدم جواز تعلق الامر و النهى الى الواحد الشخصى هو استلزام تكليف ما لا يطاق و هو فيما نحن فيه معلوم العدم لامكان الامتثال باتيان غير الحرام لعدم تعيينه الحرام و الحاصل ان ههنا صورا اربعة الاولى ان يكون الامر و النهى متعلقين بالواحد الشخصى على سبيل التعيين و الثانية ان يكون كلّ منهما تخييريا و الثالثة ان يكون الامر تعيينا و النهى تخييريا و الرّابعة ان يكون بالعكس فان كان الاولى فلا ريب فى عدم جوازها لاستلزامه تكليف ما لا يطاق و ان كان الثانية فلا ريب فى جوازها و انما الاشكال فى الصورتين الاخيرتين و ما نحن فيه من الرابعة و لا ريب انه لا يلزم تكليف ما لا يطاق فى هذه الصورة لما ذكرنا و ما قيل من انه لا يمكن ان يكون شى‌ء واحد موجدا للمصلحة و المفسدة كلام لا وجه له لانه يمكن ان يكون الشى‌ء موجدا للمصلحة و حصل المطلوب فى ضمنه و لكن تعلق النهى اليه بواسطة امر خارج فاذا خالفه و اتى به حصل المطلوب و كان مستحقا للعقاب بمخالفته له الا ترى انه لو امر السّيد عبده بقتل زيد ثم قال انت مخير بين ان يقتله بهذا السّيف و بسيف عمرو و يحصل المطلوب الذى هو القتل فى كل منهما ثم نهى عن القتل بسيف عمرو لان التصرف فى مال الغير حرام و خالفه العبد و قتله بسيف عمرو فلا شك فى حصول المطلوب و هو القتل و كان ممتثلا من هذه الجهة و معاقبا من جهة المخالفة لأن النهى لتعبدى و لأجل حصول شى‌ء خارج لا لتقييد حصول المطلوب فى ضمن غير المنهىّ عنه نعم لو فهم التقييد فلا ريب فى عدم حصول الامتثال كما لو قال اشتر اللحم و لا تشتر لحم الكلب فانه معلوم انه لو اتى بلحم الكلب لم يأت بالمطلوب لانه لا يحصل باىّ لحم كان بل يحصل بلحم غير لحم الكلب و كذا لو قال اقتل زيدا و لا تقتله بالسّيف و فهمنا ان النهى عن القتل بالسيف لاجل عدم حصول المطلوب و هو اشدّيّة الزجر فى ضمنه بل يحصل فى ضمن غيره و الحاصل انه فى العموم و الخصوص المطلقين يمكن الاجتماع لحصول المطلوب و لكون الامر بالافراد لأجل التوصّل الى المطلوب و هو المهية كقول الطّبيب للمريض اشرب هذا الدواء و هذا الدواء و ايهما شربت يحصل به البرء من المرض ثم نهى عن اكل احدهما لاجل شى‌ء خارج لا لاجل عدم حصول المطلوب فى ضمنه فلذا لو خالفه و اكله يحصل به البرء و لا يخفى انه اذا ثبت الجواز فى المطلقين فثبت فى المقامين من وجه بطريق اولى لعدم التعيينية فى احد الطرفين و بعبارة اخرى اذا ثبت فى التعيينى و التخييرى فثبت فى التخييرين بطريق اولى‌ فان قلت‌ ما ذكرته خارج عن الفرض لأن المفروض ان المطلوب هو الفرد و تعلق الامر به اصالة لا من باب التبع لامتناع كون الماهية مطلوبة لكونها غير مقدورة و ما قلته يتم على تقدير مطلوبيّة المهية و تعلق الامر بالفرد لكونه مقدّمة للايصال الى المط لا لكونه مطلوبا قلت‌ تحقيق القول هو ان هيهنا احتمالين يقول من يقول بمطلوبيّة الفرد و تعلق الامر به الاول ان يكون للخصوصيّة مدخلية فى المطلوبيّة كما يقول بذلك فى الواجب المخير القائلون بكون المطلوب كل واحد واحد على سبيل التخيير لا مفهوم احدها الكلى كما يقول به الاشاعرة و تعلق الامر بها لاجل حصول المطلوب و هو الكلى فى ضمنها بل يكون لكل خصوصية مدخلية فى المطلوبية و يكون كل فرد فرد مطلوبا اصالة لكن على سبيل التخيير و الثانى ان يكون الفرد مطلوبا تبعا و تعلق الامر به لاجل كونه موصلا الى المطلوب و بالجملة يكون الفرد واجبا توصّليا و فى الحقيقة المطلوب و بالجملة يكون هو المهيّة و لما كان غير مقدور تعلق الامر بالمقدور و هو الافراد لاجل حصول المطلوب فى ضمنها و هذا نظير قول السّيد فى مقدّمة الواجب ان الاوامر تتعلق بالاسباب دون المسبّبات لانها غير مقدورة و لا ريب ان المطلوب هو حصول المسببات لا الاسباب كما هو ظاهر فان كان‌

الاول كما هو الظاهر فلا ريب فى عدم جواز كونه مطلوبا لانه لا يمكن ان يكون شى‌ء واحد مطلوبا و مبغوضا مثلا اذا قال صل فى بيتك او فى المسجد او فى المكان المغصوب فبناء على كون المط هو الفرد يكون الصلوة مع كونها فى المكان المغصوب مطلوبة و كذا الصّلوة فى المسجد و البيت فلو فرضنا حصول الصّلوة فى غير هذه الثلثة لم يكن اتيا بالمامور به لان ما اتى به جزء للمامور به فكيف يمكن النهى عن الصّلوة فى المكان المغصوب مع انه مطلوب بهذه الخصوصيّة و هذا و ان لم يستلزم التكليف بما لا يطاق و لكن وقوع مثل هذا غير ممكن كما انه لا يمكن ان يكون شى‌ء واحد مستحبا و حراما و الحال انه لا يستلزم التكليف بما لا يطاق و بالجملة هذا ظاهر لا يتامل فيه ذو مسكة و ان كان الثانى فهو مبنى على جواز اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام و فيه اشكال من ان هذا التخيير كالتخيير العقلى فكما ان العقل يحكم بالتخيير بين المقدّمات المباحة و غير المباحة لحصول المقصود بهما و مطلوبيتهما ليست ذاتية بل لأجل الايصال الى ذى المقدمة و وجوبهما توصلى حتّى لو فرضنا امكان الاتيان بها من دون الاتيان بها فى ضمن ما تعلق الامر به ظاهرا من الافراد لكان ممتثلا فان قيل ما قلته مناف لقولهم الاحكام تدور مدار الاسماء كما هو ظاهر قلت تجب مراعاة هذه القاعدة حيث لم يعلم ان العلّة غير المسمى الا تقول الاحكام تدور مدار العلل مثلا اذا قال الشارع الخمر حرام لانه مسكر فهيهنا يحتمل ان يكون علة الحرمة هو الخمرية او المسكرية او المركب منهما فان تعين فهو و الا تقول الاحكام تدور مدار الاسماء و تجرى هذه القاعدة فى مورد الاشتباه و فى مورد العلم بكون المسمّى هو العلة اوله مدخلية فيها و اما فى صورة العلم بخلاف ذلك كما نقوله فى منصوص العلة فلا تجرى هذه القاعدة بل ان الاحكام تدور مدار العلل فظهر مورد اجراء القاعدتين و ما نحن فيه ليس من الصوّر التى يمكن اجراء القاعدة الاولى فيها بل من موارد جريان القاعدة الثانية لان المفروض‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست