responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 116

قلنا بكون الامر و النهى للمهيّة كما هو مذهب بعض ففى عدم جوازه خفاء لأمكان الامتثال فيهما بان ياتى بفرد و يترك فرد اخر و يحصل الأمتثال بهذا القدر لحصول المطلوب و هو ترك المهية و ايجادها فان قلت‌ لا شك و لا ريب ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامريّة فاذا امر الامر بايجاد المهية يكون جميع الافراد مأمورا بها مخيرا فيها بالتخيير العقلى من باب المقدمة و اذا نهى عن ايجادها يكون جميع الافراد منهيّا عنها تبعا تخييرا من باب المقدّمة و لا شك انه يجب ان يكون جميع الافراد متساويا فى كونها موجدة للمصلحة و الا لم يجز التخيير فيها فاذا كان الجميع موجدا للمصلحة لا يمكن ان يكون موجدا للمفسدة لانه ممتنع عند العقل اجتماعهما قلت‌ لا شك فى جواز كون شى‌ء واحد قابلا لكونه موجدا للمصلحة و المفسدة المخير فيهما كما لو قال اضرب احد هذين الشخصين و لا تضرب احدهما فانه لا شك فى كونه مخيرا بين ضرب اىّ منهما اراد و ترك ضرب اىّ منهما شاء و يحصل الامتثال بلا تامل و اشكال فى ضمن اى منهما اختاره فثبت جواز كون شى‌ء واحد موجدا للمصلحة و المفسدة المخير فيهما و لا خفاء فى جواز مثل ذلك و وقوعه فى العرف و العادة اكثر من ان يحصى فكما يجوز ان يكون فرد واحد غير معين مطلوبا و ان يكون هذه المهية ايض مبغوضة و يمكن الأمتثال فى ضمن اى من الوحدات فكذا يمكن ان يكون المهية الجنسيّة او النوعية مطلوبة و مبغوضة و يمكن الامتثال بالنهج المذكور نعم لو كانت المقدّمات جميعا حراما عينيا او جميع مقدمات ترك الحرام واجبا كك فلا بد ح من صرف احدهما عن الظاهر كان امر بالحج و كان جميع طرقه غصبا و كان الغصب حراما فح اما ان يكون الحج غير واجب او يكون الغصب الذى يتحقق فى ضمنه الحج غير حرام و سياتى الكلام فى هذا المقام انش تع اما لو كان بالنهج المذكور او يكون بعض مقدماته حراما و الباقى مباحا فلا ضير فيه لامكان الامتثال و التخيير بين هذه المقدمات عقلى و قد جوّز التصريح بين المقدمات المباحة و غير المباحة و ذلك غير جايز و سيجئ الكلام فيه بل العقل لم يخير بين المباح و غير المباح ايض بل يحكم بكون غير المباح مسقطا عن المباح لحصول المطلوب‌ فان قلت‌ كيف يمكن ان يكون المهية من حيث هى مطلوبة و مبغوضة و ان يكون فيها المصلحة المتقضية لوجوبها عينا و ان يكون فيها المفسدة الموجبة لحرمتها كك‌ قلت‌ لما كان مركوزا فى ذهنك فهم التكرار من قوله لا تصل يفهم التناقض و عدم الجواز و اما لو قال صل فى الجملة فلا شك فى جواز ذلك و عدم التحاشى كما لو قال اضرب رجلا و لا تضرب رجلا لامكان الامتثال باتيان فرد و يترك فردا اخر اما لو اختار بسوء اختياره اتيان الصّلوة فى ضمن الجميع او تركها كك كان اتيا بالمطلوب و معاقبا هذا اذا كان التخيير عقليا اما اذا كان التخيير بين الاتيان فى ضمن الجميع او البعض شرعيّا بان صرّح الشارع بذلك فيهما فلا ريب فى عدم الجواز لان التصريح بجواز ترك الجميع ينافى وجوب الاتيان بالمهية فى الجملة و كذا العكس فهنا صور ثلثة احديها ان يتعلق الامر و النهى لشى‌ء واحد جنسى على نهج واحد على طريق الحتم و الالزام فهذا مما لا ريب فى عدم جوازه و ثانيهما ان يتعلّق الامر و النهى بشى‌ء واحد جنسىّ و كان التخيير بين الاتيان فى ضمن البعض و الكل شرعيّا اما بان يصرّح بذلك او قلنا بمقالة صاحب المعالم ره فى الاوامر و النواهى من انها متعلقة بالافراد دون المهيّات و فيه اشكال من ان العقل لسان الشرع فكان تخييره تخيير الشارع فكما انه لو صرّح الشارع بذلك لم يجوزه فكذا لم يجوزه لو كان التخيير بلسان العقل و من انه لا مانع من ذلك لامكان الامتثال فى ضمن المقدمات المباحة و تخيير العقل بين المباح و المحرّم لحصول المطلوب فى ضمنه لا يدل على تجويز الشارع و لو لم يكن جايزا لكان تعلق الامر بالكليّين ايض جايز مثل ان قال صل ثم قال ازل النجاسة فبناء على ما ذكر يكون بينهما تعارض فانه لو اراد الاتيان بالصّلوة فى ضمن الجميع يستلزم عدم غير امتثال الامر الاخر و عدم فهم التعارض ظاهر فح لو اتى بالصّلوة فى ضمن الجميع كان معاقبا لتركه المامور به و هو ازالة النجاسة و مثابا لاتيانه بالصّلوة المامور بها فلو لم يكن جايزا فلم يكن‌

ممتثلا مط و هو خلاف فهم اهل العرف مع عدم المانع العقلى فت و اما الرابعة فهو محل النزاع فلا اشكال فى غير محل الاجتماع و انما النزاع فى مادة الاجتماع اذا اتى المكلف بالمامور به فى ضمن هذا الفرد بسوء اختياره فالمجوز قال بكونه معاقبا و بصحّة عبادته و المانع اما يقول بكونه معاقبا و غير ممتثل و اما يقول بكونه ممتثلا و غير معاقب بناء على تخصيص الامر بغير هذه الصورة او بتخصيص النهى بغير هذا المورد و سيجئ الكلام فى بيان ذلك انش تع و

[تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها]

اما الخامسة فهى محل النزاع فى المسئلة التى نذكرها فيما بعد انش تع المشهورة بان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا اذا عرفت ذلك فاعلم ان العلماء اختلفوا فى المسئلة على قولين فذهب اكثر اصحابنا كما هو المنقول الى عدم الجواز و هو المنقول عن المعتزلة ايض بل ادعى عليه الوفاق و قد جرى ديدن الاصحاب فى هذا المبحث بالتمثيل بصل و لا تغصب و فيه مناقشة و هى ان الغصب اخذ مال الغير عدوانا و لا يجتمع شى‌ء من الغصب بهذا المعنى مع الصّلوة و لا يكون جزء و الذى هو جزء له هو الكون و هو لا يكون غصبا بل هو تصرّف فى المغصوب و احدهما غير الاخر فلا بد اما ان تقول بكون كل تصرّف غصبا و اخذ مال الغير و الظاهر خلافه او يكون استلزام النهى عن الغصب النهى عن التصرف فى المغصوب او يكون المراد من لا تغصب لا تتصرّف فى المغصوب فالاولى التمثيل بهذا هذا و يظهر من بعض العلماء بناء الجواز و عدمه على تعلق الاوامر و النواهى بالمهيّات او الافراد فان قلنا بالاول نقول بجوازه لانه فى الحقيقة لم يجتمع الامر و النهى لان متعلّق الامر كلى اخر و يجتمعان فى فرد بمعنى انه يكون هذا الفرد مقدمة للمامور به تخييرا و مقدمة للمنهى عنه‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست