نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 36
نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بن الاطراف، فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى العلم، و ذلك يؤدي إلى احتمال التناقض [1].
و قد يدفع أيضا- كما في كلام غير واحد من الأعيان-: بأن العلم الاجمالي القائم بين الملاقي- بالكسر- و طرف الملاقي- بالفتح- ناشئ من العلم الاجمالي القائم بين الاصلين، ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزا للطرفين، فيكون العلم الثاني قائما بين طرفين أحدهما منجز بالعلم الأوّل، فينحل بذلك العلم الثاني، و يمتنع أن ينجز متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأوّل، و إذا سقط العلم الثاني عن المنجزية كان الفرد الملاقي- بالكسر- بلا منجز، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه.
لكن فيه: أن العلم بنجاسة الملاقي- بالكسر- و طرف الملاقي- بالفتح- ليس منجزا، لعدم تعلقه بالحكم، بل بالموضوع، و كذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع، و إنما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من العلم بالنجاسة في أحدهما، و العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين من الملاقي- بالكسر- و طرف الملاقي- بالفتح- المتولد من العلم بنجاسة أحدهما، و العلم بالوجوب في المورد الثاني ليس متولدا من العلم به في المورد الأوّل، فلا ترتب بينهما، و إنما الترتب بين علتيهما و هما العلمان بالموضوع لكنهما لا أثر لهما، ترتبا أو لم يترتبا.