responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 37

و قد يدفع أيضا- كما في كلام الاستاذ (قدّس سرّه) في كفايته‌ [1]-: بأن العلم الذي أحد طرفيه الملاقي- بالكسر- متأخّر عن العلم الذي أحد طرفيه الملاقي- بالفتح- فيكون حادثا بعد تنجز طرفي العلم السابق، فيكون أحد طرفيه متنجزا قبل حدوثه، فينحل بذلك و يسقط عن التأثير [2].

و قد يشكل: بأنه إنما يتم لو بني على أن العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى الأبد، لكنه خلاف التحقيق، و إلّا لزم بقاء التنجز و لو ارتفع العلم، كما لو طرأ الشك الساري، أو علم بالخطإ، و لكنه خلاف المقطوع به، فلا بدّ أن يكون التنجز منوطا بالعلم حدوثا و بقاء، فبحدوث العلم يتنجز المعلوم، و ببقائه يبقى التنجز- كما أشرنا إلى ذلك كله آنفا- و حينئذ فلا أثر لسبق أحد العلمين، فإن السابق إنما


[1] في الجزء الثاني في مبحث العلم الاجمالي، و له (أي صاحب الكافية رضى عنه اللّه) تفصيل ثلاثي في المقام كما يأتي اختياره من السيّد الاستاذ الماتن (قدّس سرّه) و هو الاظهر.

[2] لاحظ ما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي (قدّس سرّه) في هذا المقام في مصباح الاصول 2/ 410. و فيه (2/ 414) ثلاثة امثلة:

1- علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما و كان أحدهما محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب فلا يتنجز لعدم المعارض لاصالة الطهارة في الآخر.

2- إذا كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف كما لو علم اجمالا بعدم اتيان العصر أو المغرب (في الليل) فيرجع بالنسبة إلى صلاة العصر إلى قاعدة الحيلولة أو اصالة عدم وجوب القضاء لانه بفرض جديد.

3- علمنا بنجاسة أحد الماءين ثم علمنا بوقوع نجاسة فيهما أو إناء ثالث.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست