responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 35

كما يعلم اجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر، يعلم اجمالا بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر، فيجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- كالملاقي- بالفتح. و قد يدفع- كما في كلام شيخنا الأعظم (قدّس سرّه)- بأنّ نجاسة الملاقي لمّا كانت متفرعة على نجاسة الملاقي- بالفتح- الذي هو طرف العلم الاجمالي فالاصل الجاري فيه مسببي، و الأصل الجاري في الملاقي- بالفتح- سببي و الأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي، ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي- بالفتح- و هو الاناء الثالث، و المفروض سقوطه بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقي- بالفتح- و إذ لا معارض له لا مانع من جريانه، و مقتضاه الطهارة و جواز الارتكاب.

لكن فيه: أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة، و قد عرفت أنه خلاف التحقيق، بل المانع‌


- ما دام لم تيبس القطرة و كانت باقية فإن هذه القطرة كانت محكومة بوجوب الاجتناب و لم يطرأ عليه ما يزيله، فإذا يبست فلا يجب الاجتناب عن محلهما.

فإن مقتضى القاعدة في هذين الموردين الاجتناب و إن لا اتذكر عاجلا من تعرّض لهما. و كذا لو فرضنا شيئين لاقى احدهما طرفا و لاقى ثانيهما طرفا آخر من المشتبهين بالعلم الاجمالي، فإنه يجب الاجتناب عن كليهما كالاصلين لتولد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأوّل. و اللّه أعلم.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست