responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 346

الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة، لا الميراث الحقيقي.

1- يظهر ذلك البناء من جامع المقاصد، فانه ذكر أن إطلاق مصنفه عدم دخولها في ملك الميت (يعني: في عبارته السابقة) لو قبل الوارث لا يستقيم، لانه إن قبل بعد الموت و قلنا ان القبول كاشف- كما سيأتي اختياره في كلام المصنف- دخلت في ملك الميت، و ما ذكره منسوب إلى الشيخ و العلامة و الشهيدين، و نسب أيضا إلى الأكثر.

2- قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم قابلية الميت للمالكية، فكيف ينتقل إليه الملك آناً ما، فان الآن الواحد كالآنات المتعددة. (المستمسك ج 14/ 564- 566).

تفصيل و استيناف‌

و اعلم اني كتبت حول هذا الموضع- صلاحية الميت للملك اذا دل عليه دليل- وريقات حينما كنت في اسلام‌آباد عاصمة الباكستان و ننقلها هنا تكميلا للفائدة.

فائدة في ملكية الميت‌

هل يصلح الانسان بعد موته ان يملك شيئا أم لا، و هل يصح بقاء مال في ملك الميت إلى حين ام لا بل الموت مانع عن التملك في الفرض الأوّل و مزيل للملكية في الفرض الثاني؟

و الظاهر انه يصلح لاعتباره مالكا في كلا الموردين و لا مانع منه إذا دل دليل‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست