responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 347

عليه، خلافا لبعض الباحثين و سيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.

نعم الموت في حد نفسه ينافي المالكية عند العقلاء حدوثا و بقاء كما سبق، لكن الكلام مع فرض الدليل عليها.

و العمدة في المقام ان الملكية امر اعتباري تابع لاعتبار العرف العام أو العرف الخاص- كالشرع مثلا- فاذا اعتبروه مالكا لاغراض داعية إلى ذلك يصبح الميت مالكا لجديد أو باقيا على ملكه السابق.

و عليه فلا بد من الرجوع إلى الادلة الشرعية حتى نرى الشارع هل اعتبر الميت مالكا أم لم يعتبره؟

[مما يدل على ملكية الميت‌]

و الذي وقفت عليه عاجلا مما يدل على ملكية الميت في الجملة امور:

الأوّل: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شي‌ء فالذي اخذ الورثة، لهم. و ما بقى فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة. و ان هو لم يصالحهم على شي‌ء حتى مات و لم يقض عنه فهو كله للميت ياخذه به‌ [1]. و دلالته على بقاء الميت على ملكية الدين غير الواصل إلى الورثة واضحة.

إلّا ان يقال ان الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات و الروايات الواردة في الميراث من انتقال تمام ما يتركه الميت إلى الورثة، فلا مجال للأخذ به.

على أن لازمه عدم صحة مطالبة الورثة ديون مورثهم من المديونين حيث لا يملكها الورثة الا بعد اخذهم و هو كما ترى.

و يمكن ان نعتذر عنه بان مخالفة الرواية لما اشير إليه بالخصوص و العموم لا بالتباين و لو جزئيا فكل ما تركه الميت فهو ينتقل إلى ملك الورثة الا ما حرمهم‌


[1] الكافي ج 5/ 259 و الوسائل 18/ 446.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست