responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 345

الجهة، لا أنه ميراث حقيقي. و كذلك الحكم في دية المقتول، فانها بحكم الملك للميت توفى منها ديونه و تخرج منها وصاياه، كما في النص، لا أنها ملك له حقيقة، كيف و الدية عوض الحياة، و الحياة ليست مملوكة للحي، فكيف يملك عوضها؟

و كذلك ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة، فانه باق على حكم ماله، لا أنه ماله بعد وفاته.

نعم يبقى الاشكال فيما لو رمى صيدا فمات قبل الاصابة، فان الصيد إذا لم يملكه الميت لم ينتقل إلى ورثته، و حينئذ يبقى على إباحته الأصلية.

و فيه: أنه يملكه الوارث لا الميت، لان الصيد من آثار الرمي‌ [1]، و الرمي كان للميت، فيرثه وارثه، فالارث يكون للسبب، لا للمسبب. و كذا الحكم إذا نصب شبكة فمات، فدخل فيها الصيد، فان النصب موروث للوارث فيملك ما هو من آثاره، و هو الصيد.

و المتحصل مما ذكرنا: أن الميت لما امتنع‌ [2] أن يكون مالكا على الحقيقة [3] تعين أن يكون المراد من النص في المقام المتضمن لزوم الاعطاء إلى الورثة


[1] ما ذكره تعسف بل هو باق على ملكه كما ان الملكية ليست أثرا للرمي من دون اصابة و لا اثر لنصب الشبكة بل لوقوع الصيد فيه بعد النصب.

[2] ضعفه ظاهر.

[3] هذا عدول عن رأيه السابق في جواز قابلية الميت للملكية و قد حكم بملكيته و كأنه أقوى فان الامور الاعتبارية- و منها الملكية- قليل المئونة فلا ملزم للقول بأنه بحكم ماله و ملكه لا انه يملكه.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست