نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 320
الأعظم رضى اللّه عنه في مسقطات خيار المجلس، و ليس كذلك الحكم، فان سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له، و لا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. و صحة قولنا:
«لزيد أن يشرب الماء، و ليس له أن يشرب الخمر» إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل: يجوز له، أو: يحل له، كما في قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ[1]، و نحوه غيره، و ليست اللام فيه للملك مثل قولنا:
«الخيار للمغبون» و لذا كان مجرورها ظرفا مستقرا، بخلاف مجرور الاولى فانه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا: «لزيد أن يفعل» كونها للملك، فيكون الفعل من حقوق زيد، و حينئذ فان لم تقم قرينة حالية، أو مقالية، أو عقلية على كونه حكما، بني على كونه حقا، و إن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها، و بالتأمّل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق و الملك، و و وجه الفرق بين الحق و الحكم، و اما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط و ما لا يسقط به، فهو أن الأوّل: ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار اضافته إلى مالك كالذميات اعيانا كانت، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه، و الثاني: ما لا يكون كذلك، بل اعتبار وجوده تابع لمنشا آخر، كالاعيان الخارجية و منافعها.