responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319

من كل من القسمين، فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة، و كذا الذميات من أعيان و معان، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة، و انما هي في الذمة، كما تخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت، و لذا لا إشكال و لا خلاف في عدم سقوطها بالاسقاط. نعم لا فرق بين الذميات- من أعيان و معان- في سقوطها بالاسقاط كالحقوق إلّا أنها لا تسمى عندهم حقوقا، لاختصاص الحق- كما عرفت- بالملك القائم بموضوع، و ليست هي كذلك: و من ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق، و الاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها، و لذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه، و لا ينعدم الأوّل بانعدام ذي الذمة، بل يستوفى من تركته أو من غيرها. و لا يقال للدين: إنّه ثابت في المديون، و يقال: إنه ثابت في ذمته.

و من ذلك يظهر أن قول شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في مكاسبه: «و أما الحقوق الأخر ...» مبني على المسامحة، و لذا ضرب في النسخ المصححة على لفظ:

«الأخر» لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق، و ليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الأجير الخاص من الحقوق، فيسقط بالاسقاط.

و الفرق بينه و بين منافع الرق و منافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية و اللامملوكية، و لذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه، و إذا حبس الرق ضمن منافعه. فلا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، كما ذكر ذلك شيخنا

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست