responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 32

الحكمي.

ثم إنه إذا شك في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك المذكور، لأن منع العجز و الخروج عن محل الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا [1] بل هو عقلي، فلخطاب الشرعي لا ينفيه و لا يتعرض له بوجه، فمع الشك في المانعين المذكورين و نحوهما، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم الأصل العقلائي يقتضي الاحتياط حينئذ [2].


[1] يمكن بأن يقال بان القدرة شرط شرعي في عامة التكاليف الشرعية، استنادا إلى قوله تعالى: لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها* (الأنعام: 52- الأعراف: 42- المؤمنون: 62) و قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (البقرة: 286) و ما شابهها من الآيات الكريمة و ان ترك الاصوليون الاستدلال بها إلّا أن يدعى أنها ترشد إلى حكم العقل. لكنه غير واضح.

[2] إذا كلّف احد بشي‌ء و شك في قدرته عليه لا يجوز له ترك الامتثال لاجل الشك في القدرة، بل لا بدّ له من احراز عجزه ببناء العقلاء كما افاده سيدنا الحكيم (قدّس سرّه) و من تأمل في سيرة العقلاء و بناء العرف العام بين الآمرين و المأمورين يصدّق ما قلناه. و قال (قدّس سرّه) في محل آخر (المستمسك ج 4/ 361).

: و إما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط، لأن الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية و عدمها، و قد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إمّا لبناء العقلاء عليه، أو لعموم ما دلّ على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن، و هو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. انتهى كلامه.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست