responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 31

و الثبوت في العهدة فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهما، و إن كان التكليف بحاله. نظير وجود الحجة على التكليف، فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه، و انما يتوقف عليه اشتغال الذمة به، كذلك الدخول في محل الابتلاء و القدرة، فالخطاب بالاجتناب عن النجس نسبته إلى الداخل في الابتلاء و غيره و المقدور و غيره، نسبة واحدة، و كما أنه حاك عن الكراهة في الأول منهما حاك عنها في الثاني أيضا، فهما لا يختلفان من حيث تعلق التكليف، و انما يختلفان من حيث أن العلم بالتكليف موجب في الأوّل منهما للاشتغال، بحيث يرى المكلف نفسه في كلفة و عهدة مشغولة، و ليس كذلك في الثاني بل يكون حاله بعد العلم حاله قبل العلم.

فإن قلت: الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة، فشرطية عدم الخروج عن الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي راجع إلى شرطية القدرة على كل من الطرفين، فما الوجه في جعله مقابلا له؟ (قلت): ما ذكر ممنوع فان البعد الموجب لخروج الشي‌ء عن محل الابتلاء للمكلف لا يوجب سلب قدرته عليه، لأن المقدور بالواسطة مقدور. و لذا صح التكليف بالحج لأهل الصين، و لا يصح نهيهم عن استعمال الاناء الذي في مكة، إذا لم يكونوا في مقام السفر إلى الحج. أما إذا كانوا في مقام السفر إلى الحج كان الاناء الذي في مكة محل ابتلائهم، فيصح نهيهم عنه.

هذا و إذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء مانع من تنجيز العلم لذلك المعلوم بالاجمال، يكون الطرف الآخر المعلوم بالاجمال من قبيل الشبهة البدوية، فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل الموضوعي أو

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست