responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 33

فإن قلت: إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء، و يجب الاحتياط حينئذ في الفرد الذي هو محل الابتلاء (قلت): الشك في مثل الفرض ليس موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة، لاختصاصها بصورة الشك البدوي في الخروج عن محل الابتلاء، فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ [1]. نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين الفرضين. و مثله الكلام مع خروج بعض الاطراف عن القدرة.

اللهم إلّا أن يقال: الاطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية، لا في مثل الفرض مما علم فيه بوجود الخاص و شك في انطباقه على الموارد. (المستمسك ج 1/ 450- 454).


[1] وجه الملاحظة عدم وضوح الاختصاص المذكور و الاحتياط طريقه واضح.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست