responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 318

تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أ كان لها مالك أم لم يكن. و اخرى: يكون موقوفا على ذلك، مثل حق الخيار القائم بالعقد، و حق الشفعة القائم بالمبيع، و حق القسم القائم بالزوج، و حق التحجير القائم بالأرض، و حق القصاص القائم بالجاني، و حق الرهانة القائم بالعين المرهونة، إلى غير ذلك، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. و منه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية.

و لا يخفى أن إضافة المالكية و المملوكية بين المالك و كل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد، فكما أن زيدا مالك للفرس و الدرهم الخارجيين، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة، أو في ذمة من باعه سلفا و لمنافعه إذا كان أجيرا، و لمنافع الأعيان التي استأجرها، و لفسخ العقد إذا كان مغبونا مثلا، و لأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا، و للاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمدا و لاستيفاء دينه من العين المرهونة ...

إلى غير ذلك من الأمثلة.

و لا تفاوت بين أفراد هذه الاضافة في الموارد المذكورة قوة و ضعفا، بل هي في الجميع على نحو واحد و مرتبة واحدة، و إن كان بعضها يختص- اصطلاحا- باسم الحقية، و الآخر باسم الملكية، فليس الاختلاف بين الملكية و الحقية إلّا بحسب المورد لا غير.

و كيف كان فالحق- اصطلاحا- عين أو معنى متعلق بغيره، و قائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلّا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه، فيختص بالقسم الثالث‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست