responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 317

و عمل الحر، و نحوها. و الأوّل: تارة: يكون خارجيا، كالفرس، و الدرهم الخارجيين. و اخرى: يكون ذميا كالمبيع في السلم، و الثمن في النسيئة. و ثالثة: لا يكون كذلك، كما في حق الجناية [1] و حق الزكاة على بعض الأقوال. و يختلف الأوّل و الأخيران في أن وجود الأوّل قائم بنفسه، و وجودهما قائم بغيره. و في أن اعتبار وجود الأوّل لا يتوقف على إضافته إلى مالك و وجود الاخيرين- اعتبارا- يتوقف على اضافته إلى مالك، فيكون اعتباره ملازما لاعتبار اضافته الى المالك، فلو انتفى مصحح اعتبار اضافته إلى المالك امتنع اعتباره، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شي‌ء في ذمة البائع، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شي‌ء في ذمة المشتري و كذلك لو لا الجناية و وجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شي‌ء في العبد، أو في النصاب. فأقسام الأوّل- و هو العين- ثلاثة.

و أما الثاني- و هو المعنى- فأقسامه- أيضا- ثلاثة لأنه تارة: يكون ذميا، كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالاجارة. و اخرى: لا يكون ذميا بل هو أمر قائم بغيره» و هو تارة: لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك، كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار و العبد، فان اعتبارها في الخارج يكون‌


[1] فانه قائم في عين اخرى كعين الجاني و حق الزكاة قائم بالعين الزكوية، فان شاة الزكاة قائمة في الاربعين و ليست جزء منها لتكون خارجية، و لا في ذمة المالك اجماعا منا، لتكون ذميّة .. (المستمسك ج 14/ 553- 554) ثم انّه (قدّس سرّه) جعل الاقسام (في ج 14) ثمانية، لكل من العين و المعنى اربعة اقسام، فلاحظها ان شئت.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست