responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 30

مفسدة، و لكن فيه مصلحة مزاحمة لها و تشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه و في ملاكه، و لا فرق في المصلحة المزاحمة بين أن تكون نفسية، بأن كان ينطبق على الحرام عنوان واجب و أن تكون غيرية، بأن كان الحرام مقدمة لواجب، كما في موارد الاضطرار إلى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس الحرام، بل كانت في ضده، كان المورد من موارد التزاحم، و دخل في حكم مسألة الضد التي لا قصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها.

(و ثالثة): لقصور في المكلّف كما في موارد انتفاء القدرة [1]، فإن الموضوع و ان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم، إلّا أن العجز عنه مانع عن حدوث التكليف به و ان كان التكليف واجدا لملاكه.

(و رابعة): يكون لقصور في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء.

و تشترك هاتان الجهتان الاخيرتان في أن دخلهما في الحقيقة في باعثية التكليف لا في ذاته، و بخلافهما الجهتان الأولتان، فإن دخلهما في ذاته. فالدخول في محل الابتلاء و القدرة ليس لهما دخل في ذات التكليف، و انما دخلهما في الاشتغال‌


[1] قد تكون القدرة دخيلة في ملاك التكليف، فليس العجز دائما قصورا في المكلف فقط، بل قد يكون قصورا في المكلّف به، و على كل اعتبار كون الطرفين في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي محلا للابتلاء إنّما يتم إذا فرضنا الخطاب بالمكلف به الخارج عن محل الابتلاء قبيحا عند العرف، فإنه هو الملاك دون القدرة و عدمها.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست