responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184

كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. و في حاشيته على المقام ذكر:

أن أقوى الوجهين عدمه و يشكل: بأن الحكم غير ثابت في النظير، فضلا عن المقام. أما الأوّل فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها، و إذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الإتمام، و نهي المالك مانع عن الإتمام، لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.

فإن قلت: حرمة الإبطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة، و لما كان الدخول في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحا، فيترتب عليه حرمة الإبطال.

قلت: لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها، فهو منوط بالصحة- حدوثا و بقاء- إناطة كل حكم بموضوعه، لا أنه منوط بها حدوثا فقط. كيف و لا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور إبطالها. و إذا كان الحكم منوطا بالصحة حدوثا و بقاء كان منوطا بشرائط الصحة حدوثا و بقاء، فإذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله، و رجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح، ثم اضطر إلى الخروج عنه إلى مكان مغصوب، فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.

و أضعف من ذلك ما قيل: من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام، كان الإذن في الشروع إذنا في الإتمام، لأن الإذن في الشي‌ء إذن‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست